حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 10 -صفحه : 548/ 397
نمايش فراداده

للأخذ عنهما. و الله العالم.

المسألة السادسة [هل تنفذ وصية الميتبصلاة شخص معين عليه؟]

- لو اوصى الميت الى شخص بان يصلى عليهفالمنقول عن ابن الجنيد وجوب تقديمه، قالفي المختلف: قال ابن الجنيد الموصى إليهأولى بالصلاة من القرابات. و لم يعتبرعلمائنا ذلك، لنا عموم قوله تعالى «وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى‏بِبَعْضٍ» احتج بعموم قوله «فَمَنْبَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ» و الجوابالوجوب مختص بالحقوق لقوله «إِنْ تَرَكَخَيْراً» انتهى.

و نقل عنه في الذكرى الاستدلال باشتهارذلك بين السلف كوصية الأول بصلاة الثاني ووصية الثاني بصلاة صهيب و وصية عائشةبصلاة أبي هريرة و وصية ابن مسعود بصلاةالزبير و وصية ابن جبير بصلاة انس و وصيةأبي شريحة بصلاة زيد ابن أرقم فجاء عمرو بنحريث أمير الكوفة ليتقدم فأعلمه بوصيتهفقدم زيدا و لأن إيصاءه إليه لظنه فيه مزيةفلا ينبغي منعه منها. ثم قال في الذكرى: والفاضل (قدس سره) قال الوارث أولى و هو أقربللآية و الخبر و فعل المذكورين ليس حجة وجاز أن يكون برضاء الوارث و نحن لا نمنعهإذا رضي بل يستحب له إنفاذه مع الأهلية.انتهى.

و هو جيد.

و الأظهر التمسك في ذلك بالأخبار الدالةعلى اختصاص الصلاة بمن هو الأولى بالميراثكما تقدم تحقيقه في المسألة الاولى، وتخصيصها يحتاج الى دليل واضح. و عموم آية«فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ»معارض بعموم «وَ أُولُوا الْأَرْحامِبَعْضُهُمْ أَوْلى‏ بِبَعْضٍ».