حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 10 -صفحه : 548/ 405
نمايش فراداده

بوجوب التشهد في الأولى و الصلاة علىالنبي و آله في الثانية و الدعاء للمؤمنينو المؤمنات في الثالثة و الدعاء للميت فيالرابعة.

و نقل عن ابن الجنيد انه ليس في الدعاء بينالتكبيرات شي‏ء موقت لا يجوز غيره، و الىهذا مال جماعة من متأخري المتأخرين، و هوظاهر الشهيد في الذكرى ايضا، و هو الأظهر.

و يدل عليه ما رواه الشيخ عن محمد بن مسلمو زرارة في الصحيح «انهما سمعا أبا جعفر(عليه السلام) يقول ليس في الصلاة علىالميت قراءة و لا دعاء موقت إلا أن تدعوابما بدا لك، و أحق الأموات أن يدعى له أنيبدأ بالصلاة على النبي (صلّى الله عليهوآله)».

و ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عنمحمد بن مسلم و زرارة و معمر ابن يحيى وإسماعيل الجعفي عن ابى جعفر (عليه السلام)قال: «ليس في الصلاة على الميت قراءة و لادعاء موقت تدعو بما بدا لك، و أحق الموتىأن يدعى له المؤمن و ان يبدأ بالصلاة علىرسول الله (صلّى الله عليه وآله)».

و يؤيده ما رواه الشيخ عن يونس بن يعقوب فيالموثق قال: «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن الجنازة أ يصلى عليها على غيروضوء؟ فقال نعم انما هو تكبير و تسبيح وتحميد و تهليل. الحديث».

[الموضع‏] الثالث [عدم تعين لفظ مخصوص فيالأذكار الأربعة]

- انه على تقدير القول المشهور من وجوبالأذكار الأربعة المتقدمة لا يتعين فيهالفظ مخصوص و به صرح كثير من الأصحاب، قالشيخنا الشهيد في الذكرى: و المشهور توزيعالأذكار على ما مر و نقل الشيخ فيهالإجماع، و لا ريب انه كلام الجماعة إلاابن ابى عقيل و الجعفي فإنهما أورداالأذكار الأربعة عقيب كل تكبيرة و انتخالفا في الألفاظ، قال الفاضل و كلاهماجائز. قلت لاشتمال ذلك على الواجب والزيادة غير منافية مع ورود الروايات بهاو ان كان العمل بالمشهور أولى، و ينبغي‏