حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 10 -صفحه : 548/ 427
نمايش فراداده

الأولى يدفعه و الظاهر انه كذلك. قال فيالمدارك بعد نقل كلام الذكرى: و لا ريب فيالجواز نعم يمكن المناقشة في الوجوب.

المقام الثاني في المستحبات:

و منها-

ان يقف الامام عند وسط الرجل و صدر المرأة

على المشهور، و قال الشيخ في الاستبصارانه يقف عند رأس المرأة و صدر الرجل.

و يدل على الأول ما رواه الشيخ في الحسن عنعبد الله بن المغيرة عن بعض أصحابنا عن ابىعبد الله (عليه السلام) قال: «قال أميرالمؤمنين (عليه السلام) من صلى على امرأةفلا يقوم في وسطها و يكون مما يلي صدرها وإذا صلى على الرجل فليقم في وسطه».

و عن جابر عن ابى جعفر (عليه السلام) قال:«كان رسول الله (صلّى الله عليه وآله) يقوممن الرجل بحيال السرة و من النساء أدون منذلك قبل الصدر».

و يدل على ما ذهب اليه الشيخ ما رواه هو وقبله الكليني عن موسى بن بكير عن ابى الحسن(عليه السلام) قال: «إذا صليت على المرأةفقم عند رأسها و إذا صليت على الرجل فقمعند صدره» و الشيخ في التهذيب حمل الصدر فيهذا الخبر على الوسط و الرأس على الصدر،قال لأنه يعبر عن الشي‏ء باسم ما يجاوره. والأظهر الجمع بين الاخبار بالتخيير.

و منها-

استحباب الطهارة

و الظاهر انه لا خلاف بين الأصحاب (رضوانالله عليهم) في عدم اشتراط الطهارة منالحديث في الصلاة على الميت، نقل اتفاقهمعليه العلامة في التذكرة.

و يدل عليه جملة من الأخبار: منها- ما رواهالكليني في الصحيح عن محمد بن مسلم عنأحدهما (عليهما السلام) قال: «سألته عنالرجل تفجأه الجنازة و هو على غير طهر؟ قالفليكبر معهم».

و ما رواه الكليني و الشيخ في الموثق و ابنبابويه بإسناد فيه ضعف عن يونس‏