حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 10

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ابن يعقوب قال: «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن الجنازة أصلي عليها على غيروضوء؟ فقال نعم انما هو تكبير و تسبيح وتحميد و تهليل كما تسبح و تكبر في بيتك علىغير وضوء».

و عن محمد بن مسلم في الصحيح أو الحسن قال:«سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عنالحائض تصلي على الجنازة؟ قال نعم و لا تقفمعهم مفردة» كذا في التهذيب، و في الكافي«و لا تصف معهم».

و عن عبد الرحمن بن ابى عبد الله عن ابىعبد الله (عليه السلام) قال: «قلت تصليالحائض على الجنازة؟ قال نعم و لا تصف معهمو تقوم مفردة».

و ما رواه الشيخ عن سماعة في الموثق عن ابىعبد الله (عليه السلام) «عن المرأة الطامثإذا حضرت الجنازة؟ قال تتيمم و تصلى عليهاو تقوم وحدها بارزة عن الصف».

و عن عبد الله بن المغيرة عن رجل عن ابىعبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عنالحائض تصلي على الجنازة؟ فقال نعم. و لاتقف معهم و الجنب يصلى على الجنازة» و قال(عليه السلام) في الفقه الرضوي: و لا بأس انيصلى الجنب على الجنازة و الرجل على غيروضوء و الحائض إلا ان الحائض تقف ناحية ولا تختلط بالرجال و ان كنت جنبا و تقدمتللصلاة عليها فتيمم أو توضأ و صل عليها، وقد أكره أن يتوضأ إنسان عمدا للجنازة لأنهليس بالصلاة انما هو التكبير، و الصلاة هيالتي فيها الركوع و السجود. انتهى.

أقول: ما دل عليه جملة من هذه الاخبار منتأخر الحائض يحتمل أن يكون المراد تأخرهاو لو عن من تكون بصفها من النساء كما هوظاهر الأصحاب، قال في‏

/ 548