حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 10
لطفا منتظر باشید ...
ابن يعقوب قال: «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن الجنازة أصلي عليها على غيروضوء؟ فقال نعم انما هو تكبير و تسبيح وتحميد و تهليل كما تسبح و تكبر في بيتك علىغير وضوء». و عن محمد بن مسلم في الصحيح أو الحسن قال:«سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عنالحائض تصلي على الجنازة؟ قال نعم و لا تقفمعهم مفردة» كذا في التهذيب، و في الكافي«و لا تصف معهم». و عن عبد الرحمن بن ابى عبد الله عن ابىعبد الله (عليه السلام) قال: «قلت تصليالحائض على الجنازة؟ قال نعم و لا تصف معهمو تقوم مفردة». و ما رواه الشيخ عن سماعة في الموثق عن ابىعبد الله (عليه السلام) «عن المرأة الطامثإذا حضرت الجنازة؟ قال تتيمم و تصلى عليهاو تقوم وحدها بارزة عن الصف». و عن عبد الله بن المغيرة عن رجل عن ابىعبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عنالحائض تصلي على الجنازة؟ فقال نعم. و لاتقف معهم و الجنب يصلى على الجنازة» و قال(عليه السلام) في الفقه الرضوي: و لا بأس انيصلى الجنب على الجنازة و الرجل على غيروضوء و الحائض إلا ان الحائض تقف ناحية ولا تختلط بالرجال و ان كنت جنبا و تقدمتللصلاة عليها فتيمم أو توضأ و صل عليها، وقد أكره أن يتوضأ إنسان عمدا للجنازة لأنهليس بالصلاة انما هو التكبير، و الصلاة هيالتي فيها الركوع و السجود. انتهى. أقول: ما دل عليه جملة من هذه الاخبار منتأخر الحائض يحتمل أن يكون المراد تأخرهاو لو عن من تكون بصفها من النساء كما هوظاهر الأصحاب، قال في