حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 10 -صفحه : 548/ 449
نمايش فراداده

استنادا الى الجمع بين ما رواه الشيخ عنابى بكر بن عيسى بن أحمد العلوي قال: «كنتفي المسجد و قد جي‏ء بجنازة فأردت أن أصليعليها فجاء أبو الحسن الأول (عليه السلام)فوضع مرفقه في صدري فجعل يدفعني حتىأخرجني من المسجد ثم قال يا أبا بكر انالجنائز لا يصلى عليها في المسجد».

و بين ما رواه في الصحيح عن الفضل بن عبدالملك قال: «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) هل يصلى على الميت في المسجد؟ قالنعم» و رواه في الفقيه ايضا عن الفضل فيالصحيح.

و ما رواه عن الفضل بن عبد الملك ايضا قال:«سألته عن الميت هل يصلى عليه في المسجد؟قال نعم» و ما رواه ايضا عن محمد بن مسلم عنأحدهما (عليهما السلام) مثله.

و اما استثناء مسجد مكة فقد ذكره الشيخ فيالخلاف و احتج عليه بإجماع الفرقة عقيبذكر الكراهة و الاستثناء.

و علله العلامة في المنتهى بأن مكة كلهامسجد فلو كرهت الصلاة في بعض مساجدها لزمالتعميم فيها أجمع و هو خلاف الإجماع. وتبعه الشهيد في ذلك.

و أورد عليه بان مسجدية ما خرج عن المسجدالحرام منها ليس على حد المساجد لجوازتلويثه بالنجاسة و اللبث فيه للجنب و نحوذلك بخلاف المسجد.

و الله العالم.

المطلب الرابع- في الأحكام‏

و قد تقدم جملة منها في ما قدمناه منالأبحاث المتقدمة و بقي الكلام هنا فيمسائل:

[المسألة] الأولى [تكرار الصلاة علىالميت‏]

- اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) فيتكرار الصلاة على الميت فالمشهورالكراهة، و قال ابن ابى عقيل لا بأسبالصلاة على من صلى عليه مرة