حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 10 -صفحه : 548/ 459
نمايش فراداده

به أو ظهوره فيه. و بالجملة فالظاهر عنديمن اخبار المسألة هو ما ذكرته. و اللهالعالم.

المسألة الثانية [الصلاة على القبر]

- اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) فيالصلاة على القبر، فقال الشيخان (عطر اللهمرقديهما) من لم يدرك الصلاة على الميت صلىعلى القبر يوما و ليلة فإن زاد على ذلك لمتجز الصلاة عليه، و هو اختيار ابن إدريس وابن البراج و ابن حمزة و به صرح المحقق فيالشرائع و العلامة في الإرشاد. و إطلاقكلامهم يقتضي جواز الصلاة عليه و ان كان قدصلى عليه. و لم يقدر ابن ابى عقيل و على بنبابويه لها وقتا بل قالا من لم يدرك الصلاةعلى الميت صلى على القبر، و قربه الشهيد فيالبيان، و قال ابن الجنيد يصلى عليه ما لمتتغير صورته، و قال سلار يصلى عليه ثلاثةأيام و جعله الشيخ في الخلاف رواية، و قالفي المختلف: و الأقرب عندي انه ان لم يصلعلى الميت أصلا بل دفن بغير صلاة صلى علىقبره و إلا فلا. و حكم المحقق في المعتبربعدم وجوب الصلاة بعد الدفن مطلقا قال و لاامنع الجواز. و استدل في المعتبر على عدمالوجوب بان المدفون خرج بدفنه من أهلالدنيا فساوى من فني في قبره، و على الجوازبالأخبار الواردة بالإذن في الصلاة علىالقبر كصحيحة هشام بن سالم، ثم ساق الخبركما يأتي ان شاء الله تعالى و قال فيالمدارك: و الأصح ما اختاره المصنف من عدمالوجوب بعد الدفن مطلقا لكن لا يبعداختصاص الجواز بيوم الدفن. انتهى.

و الى ما ذكره المحقق في المعتبر مالالعلامة في المنتهى. هذا ما حضرني منأقوالهم.

و اما الأخبار الواردة في هذه المسألةفمنها ما رواه الشيخ في الصحيح عن هشام ابنسالم عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال:«لا بأس أن يصلى الرجل على الميت بعد مايدفن».

و ما رواه الشيخ في التهذيب مسندا عن مالكمولى الجهم عن ابى عبد الله (عليه السلام) والصدوق في الفقيه مرسلا عن ابى عبد الله(عليه السلام) قال: «إذا فاتتك الصلاة علىالميت حتى يدفن فلا بأس بالصلاة عليه و قددفن».