من كلامه في كتاب الفقه. و القول بالتخييربين الأمرين المذكورين في هذين الخبرينجمع بين الدليلين.
ثم انه على تقدير القول بالتشريك فان قلنابالاكتفاء بمجرد الأذكار و الأدعية كيفاتفق من غير توظيف شرعي فلا اشكال، و انقلنا بالقول المشهور من التوظيف لكلتكبيرة بوظيفة مخصوصة فإنه يجب الإتيانبعد كل تكبيرة من التكبيرات المشتركةبوظيفة الصلاتين من الأدعية و الأذكار،فلو اتى بالجنازة الثانية بعد تكبيرتين ووقع التشريك في الثالثة دعا بعدها لوظيفةالأولى بدعاء المؤمنين و لوظيفة الثانيةبالشهادتين و هكذا.
هذا. و ما ذكره الشهيد في الذكرى في آخرعبارته المتقدمة من قوله «هذا مع تحريمقطع العبادة الواجبة» فقد اعترض عليه فيالذخيرة فقال: و اما ما ذكره- من تحريم قطعالعبادة الواجبة و وافقه غير واحد منالمتأخرين فحكموا بتحريم القطع هنا إلالضرورة- فغير مسلم إذ عمدة ما يعول عليه فيهذا الباب هو الإجماع و هو غير تام في موضعالنزاع. و اما الاستناد الى قوله تعالى «وَلا تُبْطِلُوا» فغير تام كما بيناه فيالمباحث السالفة. انتهى.
أقول: و يعضد ما ذكره (قدس سره) عبارة كتابالفقه التي هي مستند القول المشهور منجواز القطع كما عرفت، و بالجملة فإندعواهم تحريم قطع الواجب مطلقا ممنوع لعدمالدليل عليه، نعم قال الدليل عندي على ذلكفي الصلاة اليومية فإنه يحرم قطعها كماتقدم تحقيقه في كتاب الصلاة و ما عدا ذلكفلا اعرف له دليلا بل الدليل على خلافه-كما عرفت في هذا المقام- واضح السبيل. والله العالم.
- قد صرح غير واحد من الأصحاب (رضوان اللهعليهم) بأنه لا قراءة عندنا في هذه الصلاةو لا تسليم.
و الكلام هنا يقع في مقامين
و الذي يدل على