حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 10

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

هذه المسألة، إلا ان المتأخرين لما نقلواالحكم المذكور عن كلام المتقدمين و لم يصلإليهم مما يظن دلالته عليه إلا هذهالصحيحة جعلوها دليلا للمتقدمين في مانقلوه عنهم و اعترضوها بما عرفت.

و الحق ان دليلهم ليس إلا عبارة الكتابالمذكور حيث قال (عليه السلام) «و ان كنتتصلى على الجنازة و قد جاءت اخرى فصلعليهما صلاة واحدة بخمس تكبيرات و ان شئتاستأنف على الثانية».

و الصدوق في الفقيه قد أخذ معنى العبارةالمذكورة فقال: و من كبر على جنازة تكبيرةأو تكبيرتين فوضعت جنازة أخرى معها فانشاء كبر الآن عليهما خمس تكبيرات و ان شاءفرغ من الاولى و استأنف الصلاة علىالثانية. انتهى.

نعم صحيحة على بن جعفر المذكورة ظاهرة فيمذهب ابن الجنيد و منطبقة عليه فهي دليله ودليل المشهور انما هي العبارة المذكورة.

و ظاهر كلام الشيخ في كتابي الأخبار القولبالتشريك ايضا كما هو مذهب ابن الجنيد حيثانه- بعد ان نقل رواية جابر المتقدمة عنابى جعفر (عليه السلام) الدالة على التكبيرعلى الميت احدى عشر و تسعا و سبعا و خمسا وستا و أربعا- قال ما تضمنه هذا الخبر منزيادة التكبير على الخمس مرات متروكبالإجماع و يجوز ان يكون (عليه السلام)أخبر عن فعل النبي (صلّى الله عليه وآله)بذلك لأنه كان يكبر على جنازة واحدة أواثنتين فكان يجاء بأخرى فيبتدئ من حيثانتهى خمس تكبيرات فإذا أضيف الى ما كانكبر زاد على الخمس تكبيرات و ذلك جائز علىما سنبينه في ما بعد ان شاء الله تعالى.انتهى و مما حررناه في المقام يظهر لك انفي المسألة قولين: (أحدهما)- القولبالتشريك كما ذهب اليه ابن الجنيد و هوظاهر الشيخ كما عرفت، و عليه تدل صحيحة علىبن جعفر المذكورة (الثاني)- القول بالتخييربين القطع و الاستئناف عليهما و الإتمامعلى الأولى ثم الصلاة على الثانية كما هوالقول المشهور، و مستنده ما عرفت‏

/ 548