حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 10 -صفحه : 548/ 548
نمايش فراداده

ذلك تخصيص استحبابها بهذا الوقت المخصوصو العدد المخصوص و نحو ذلك من الخصوصيات مععدم ثبوت ذلك شرعا حصلت الحرمة و صارتبدعة، و الحكم كذلك في هذه الصلاة مع عدمثبوت مشروعيتها على هذا الوجه المذكور عنأهل البيت (عليهم السلام) و احتمال كون تلكالأخبار من طرق العامة كما لا يخفى. و اللهالعالم.

الحادية عشرة- صلاة الاستطعام‏

أي الصلاة له عند الجوع رواها الكليني والشيخ عن شعيب العقرقوفي قال: «قال أبو عبدالله (عليه السلام) من جاع فليتوضأ و ليصلركعتين ثم يقول: يا رب انى جائع فأطعمني.فإنه يطعم من ساعته».

الثانية عشرة- صلاة الحبل‏

بمعنى أن يطلب ان يحبل له رواها الشيخ والكليني عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر (عليهالسلام) قال: «من أراد أن يحبل له فليصلركعتين بعد الجمعة يطيل فيهما الركوع والسجود ثم يقول: اللهم إني أسألك بما سألكبه زكريا إذ قال رب لا تذرني فردا و أنت خيرالوارثين، اللهم هب لي ذرية طيبة إنك سميعالدعاء اللهم باسمك استحللتها و في أمانتكأخذتها فإن قضيت لي في رحمها ولدا فاجعلهغلاما و لا تجعل للشيطان فيه نصيبا و لاشركا».

الى غير ذلك من الصلوات المذكورة في كتبالدعاء كالمصباح للشيخ و مصباح الكفعمي وغيرهما و من أرادها فليرجع إليها، والاشتغال بغيرها مما هو أهم في المقاماولى من التطويل بذكرها زيادة على ماذكرنا. و الله العالم.

تم الجزء العاشر من كتاب الحدائق الناضرةفي أحكام العترة الطاهرة و يتلوه الجزءالحادي عشر و الحمد لله أولا و آخرا