الإبرام في هذا المقام و نقل جملة وافرةمن اخبارهم (عليهم السلام) و جملة من كلماتعلمائنا الأعلام الجارية على وفق تلكالأخبار المذكورة في المقام. و اللَّهالهادي لمن يشاء.
إذا علم المكلف من نفسه الفسق مع كونه علىظاهر العدالة بين الناس فهل يجوز لهالدخول في الأمور المشروطة بالعدالة منالإمامة في الجمعة و الجماعة و الشهادة والحكم بين الناس و الفتوى و نحو ذلك أم لا؟
ظاهر جملة من الأصحاب: منهم- شيخنا الشهيدالثاني في المسالك الأول، قال في الكتابالمذكور- في الكلام على شاهدي الطلاق بعدان ذكر انه لا يقدح فسقهما واقعا مع ظهورعدالتهما بالنسبة إلى غيرهما- ما صورته: وهل يقدح فسقهما في نفس الأمر بالنسبةإليهما حتى انه لا يصح لأحدهما أن يتزوجبها أم لا نظرا الى حصول شرط الطلاق و هوالعدالة ظاهرا؟ وجهان، و كذا لو علم الزوجفسقهما مع ظهور عدالتهما ففي الحكم بوقوعالطلاق بالنسبة إليه حتى تسقط عنه حقوقالزوجية و يستبيح أختها و الخامسة وجهان،و الحكم بصحته فيهما لا يخلو من قوة.
و ظاهر شيخنا أبو الحسن الشيخ سليمان بنعبد اللَّه البحراني موافقته في ذلك حيثانه في بعض أجوبة المسائل سئل عن ذلك فأجاببعد الاستشكال و قال بالنسبة إلى الحكمالأول الذي تقدم في عبارة المسالك: و امابالنسبة إليهما ففيه كلام و الحكم بالصحةلا يخلو من قوة. و قال بعد الحكم الثاني: وللتوقف في المسألة مجال و ان كانت الصحةغير بعيدة. و ظاهر الفاضل المولى محمد باقرالخراساني في الكفاية موافقته في الأولدون الثاني.
و أنت خبير بان مقتضى كلامهم هنا جوازالإمامة في الجمعة و الجماعة و الفتوى والحكم و جواز اقتداء من علم الفسق مع ظهورالعدالة لأن الجميع من باب واحد.
و ظاهر المحدث الصالح الشيخ عبد اللَّه بنصالح حيث انه من رؤوس الأخباريين