حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 10
لطفا منتظر باشید ...
التوقف في المقام حيث قال: و لو نواها-يعني الإمامة- و عد نفسه من أحد الشاهدين وكان تائبا عن المعاصي جاز له ذلك اما لوكان مصرا على المعاصي مرتكبا للكبائرفإشكال و للأصحاب فيه قولان: أحدهماالجواز لان المدار انما هو على اعتقادالمؤتم أو المطلق و بناء الأمور علىالظاهر دون الباطن، و من حيث انه إغراءبالقبيح لأنه عالم بفسق نفسه فكيف يتقلدما ليس له خصوصا في الجماعة الواجبةكالجمعة. و الأحكام الشرعية انما جرت على الظاهرإذا لم يكن الاطلاع على الباطن و هو مطلععلى حقيقة الأمر. و الأول أوفق بالقواعدالأصولية إلا انه لما لم يكن نص في المسألةو اعتقادنا ان لا مناط في الأحكام الشرعيةسواه وجب الوقوف عن الحكم و العملبالاحتياط في العلم و العمل و رد ما لميأتنا به علم من أهل العصمة (عليهم السلام)لقول الصادق (عليه السلام) «ارجه حتى تلقىإمامك فإن الوقوف عند الشبهات خير منالاقتحام في الهلكات» انتهى. أقول- و بالله سبحانه الاستعانة و منهالتوفيق لبلوغ كل مأمول- لا يخفى ان ماذكروه (قدس اللَّه أسرارهم) من جواز تقلدالعالم بفسق نفسه للأمور المشروطةبالعدالة و ان كان مما يتراءى في بادئالنظر صحته بناء على ما ذكره المحدثالمذكور من ان المدار في الصحة و البطلانانما هو على اعتقاد المؤتم أو المطلق و انالأمور انما بنيت على الظاهر، و يؤيدهأيضا تحريم أو كراهة إظهار الإنسان عيوبنفسه للناس و وجوب أو استحباب سترها و وجوبستر غيره عليه لو اطلع على معصية منه، إلاان الذي ظهر لي من التأمل في المقام ومراجعة أخبارهم (عليهم السلام) خلاف ذلك وتوضيح ذلك ان ظاهر الآية و الأخبار الدالةعلى النهى عن قبول خبر الفاسق و النهى عنالصلاة خلفه انما هو من حيث الفسق لانالتعليق على