حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 10 -صفحه : 548/ 74
نمايش فراداده

و ما رواه الشيخ في الموثق عن ابن ابىيعفور عن ابى عبد اللَّه (عليه السلام) قال:

«لا تكون جمعة ما لم يكن القوم خمسة».

و عن الفضل بن عبد الملك في الصحيح قال:«سمعت أبا عبد اللَّه (عليه السلام) يقولإذا كان قوم في قرية صلوا الجمعة أربعركعات فان كان لهم من يخطب بهم جمعوا إذاكانوا خمسة نفر. الحديث».

و ما رواه الصدوق في الصحيح عن الحلبي عنالصادق (عليه السلام) قال في صلاة العيدين:«إذا كان القوم خمسة أو سبعة فإنهم يجمعونالصلاة كما يصنعون يوم الجمعة» و عن زرارةفي الصحيح قال: «قلت لأبي جعفر (عليهالسلام) على من تجب الجمعة؟ قال تجب علىسبعة نفر من المسلمين و لا جمعة لأقل منخمسة من المسلمين أحدهم الإمام فإذا اجتمعسبعة و لم يخافوا أمهم بعضهم و خطبهم».

و ما رواه في الخصال في الصحيح عن عاصم بنحميد عن ابى بصير عن ابى جعفر (عليه السلام)قال: «لا تكون الجمعة بأقل من خمسة».

و ما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم عن ابىجعفر (عليه السلام) قال: «تجب الجمعة علىسبعة نفر من المسلمين و لا تجب على أقلمنهم: الامام و قاضيه و المدعى حقا والمدعى عليه و الشاهدان و الذي يضربالحدود بين يدي الامام».

و عن عمر بن يزيد في الصحيح عن ابى عبداللَّه (عليه السلام) قال: «إذا كانوا سبعةيوم الجمعة فليصلوا في جماعة».

و ما رواه الكشي في كتاب الرجال عن على بنمحمد بن قتيبة عن الفضل بن شاذان عن ابنابى عمير عن غير واحد من أصحابنا عن محمدبن حكيم و غيره عن محمد بن مسلم عن محمد بنعلى عن أبيه عن جده عن النبي (صلّى اللهعليه وآله) في الجمعة قال:

«إذا اجتمع خمسة أحدهم الإمام فعليهم انيجمعوا».

أقول: الظاهر من مجموع هذه الأخبارباعتبار ضم بعضها الى بعض هو ما ذهب‏