حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 10
لطفا منتظر باشید ...
إليه الشيخ فإنه الذي تجتمع عليهالأخبار، و اما العمل بالقول المشهور فهوموجب لطرح أخبار السبعة من البين مع مايشير اليه بعضها من أن أخبار الخمسة إنماأريد بها التخيير مثل قوله (عليه السلام)في رواية محمد بن مسلم «تجب على سبعة نفر ولا تجب على أقل منهم» يعنى انها تجب عيناعلى السبعة و لا تجب عينا على أقل منهم،لان هذا المعنى هو الذي يجتمع به معالأخبار المتقدمة الدالة على الخمسة، وقوله في صحيحة زرارة «تجب على سبعة نفر ولا جمعة لأقل من خمسة» فان النفي هنا متوجهالى كل من العيني و التخييري بمعنى انالأقل من خمسة لا وجوب عليهم مطلقا ومفهومه ان الخمسة تجب عليهم مع حكمه أولا وأخيرا بتخصيص الوجوب بالسبعة و لا وجهللجمع إلا باعتبار جعل الوجوب في جانبالسبعة عينيا و في جانب الخمسة تخييريا، ونحو ذلك التخيير بين الخمسة و السبعة فيصحيحة الحلبي فإنه لا وجه له إلا باعتبارما ذكرناه. و صحيحة عمر بن يزيد قد اختصتبالسبعة و مفهوم الشرط فيها يدل على نفىالوجوب عن الأقل من سبعة مع دلالة الأخبارالمتقدمة على الوجوب بالخمسة و لا وجهللجمع إلا ما ذكرناه. و لو جعل شرط الوجوبالخمسة خاصة كما هو المشهور لكان ذكرالسبعة في جميع هذه الأخبار لغوا بل مفسدالمعنى الأخبار المذكورة، على ان اخبارالخمسة لا ظهور فيها فضلا عن الصراحة فيالوجوب العيني كما لا يخفى. قال المحقق (قدس سره) في المعتبر- بعد نقلرواية محمد بن مسلم دليلا لقول الشيخبالسبعة و صحيحة زرارة الاولى و موثقة ابنابى يعفور دليلا للقول المشهور- ما صورته:و نحن نرى العمل على الوجوب مع الخمسةلأنها أكثر ورودا و نقلة و مطابقة لدلالةالقرآن. و لو قال- اخبار الخمسة لا تتضمنالوجوب و ليس البحث في الجواز بل في الوجوبو رواية محمد بن مسلم تتضمن سقوط الوجوب عنمن قل عددهم عن سبعة فكانت أدل على موضعالنزاع- قلنا ما ذكرته و ان كان ترجيحا لكنروايتنا دالة على الجواز و مع الجواز تجبللآية فلو عمل