حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 10 -صفحه : 548/ 81
نمايش فراداده

الوجوب عينيا بالنسبة إلى كافة المكلفين.

(المقصد الثالث) في الخطبتين‏

و تحقيق الكلام في المقام يتوقف على بسطهفي موارد

[المورد] (الأول) [الخطبتان شرط في انعقادالجمعة]

- أجمع الأصحاب (رضوان اللَّه عليهم) وأكثر العامة على ان الخطبتين شرط فيانعقاد الجمعة، قال في المدارك: لأن النبي(صلّى الله عليه وآله) خطب خطبتين امتثالاللأمر المطلق فيكون بيانا له، و قد ثبت فيالأصول ان بيان الواجب واجب.

أقول: فيه (أولا) انا لم نقف على هذا الأمرالمطلق إذ ليس إلا القرآن العزيز و هو غيرمشتمل على الأمر بالخطبة كما لا يخفى، إلاأن يكون مراده الأمر بالسعي في الآية والمراد السعي إلى الصلاة. و فيه ان دخولالخطبتين تحت الصلاة غير ظاهر و احتمالإطلاقها عليهما مجاز لا يترتب عليه البيانإذ البيان انما يرجع الى ما دل عليه اللفظحقيقة و يتبادر منه فهما.

و الأظهر الاستدلال على ذلك بما رواهالمحقق في المعتبر نقلا من جامع البزنطيعن داود بن الحصين عن ابى العباس عن ابىعبد اللَّه (عليه السلام) قال:

«لا جمعة إلا بخطبة و انما جعلت ركعتينلمكان الخطبتين».

و (ثانيا) ان هذا الكلام ينقض ما تقدم منهفي باب الوضوء في مسألة وجوب غسل الوجه منالأعلى حيث قد ذهب الى الاستحباب ثمة معدلالة الوضوءات البيانية و اشتمالها علىالغسل من الأعلى فهي مفسرة لإجمال الآية ومبينة له مع انه منع من ذلك ثمة، و قد تقدمتحقيق الكلام معه في ذلك في المسألةالمذكورة.