حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 10

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بأنه لو انفض الامام مع بعض العدد فإنه لايجب على الباقين الإتمام جمعة كما هو صريحكلامه هنا و الفرق بين العدد الأول والثاني لا يظهر له وجه هنا. و المحقق فيالشرائع قد صرح بوجوب الإتمام جمعة بعدانفضاض العدد و ان لم يبق إلا واحد سواءكان إماما أو مأموما. و بالجملة فإناستشكاله هنا ان كان مبنيا على الفرق بينالعددين فلا اعرف له وجها في البين، و انكان لما يشعر به كلامه الذي ذكرناه منتخصيص الإتمام بالإمام أو من بقي معه دونبعض المأمومين فهو محتمل إلا ان كلامالمحقق في الشرائع كما ترى صريح في خلافه وكذا ظاهر كلامه في البيان، و كذلك شيخناالشهيد الثاني في المسالك صرح بأنه معانفضاض الامام و بقاء العدد كلا أو بعضافإنهم يقدمون اماما يتم بهم ان أمكن و الاأتموا فرادى. و هو صريح في جواز الإتمامبغير امام مع تعذره.

فائدة- يحسن التنبيه عليها في المقام بلهي من أهم المهام، و هي انه متى كان العددالمذكور شرطا في وجوب الجمعة عينا و بدونهلا يحصل الوجوب فاللازم من ذلك هو سقوطالجمعة رأسا لأنه بموجب ذلك لا تجب علىهؤلاء الخمسة أو السبعة الجمعة لعدم حصولالشرط المذكور و متى لم تجب عليهم لم تجبعلى غيرهم لان الوجوب على غيرهم مشروطبحضورهم و الحال ان الحضور غير واجبعليهم، هذا خلف.

و الجواب انه لا شك ان الوجوب العينيمشروط بحضورهم موضع الجمعة و لكن حضورالعدد المذكور واجب وجوبا كفائيا على كافةالمسلمين المتصفين بصفات المكلفين بوجوبالجمعة لا يختص به خمسة دون خمسة و لا سبعةدون سبعة فلو أخلوا جميعا بالحضور شملهمالإثم و استحقوا العقاب بترك الواجبالمذكور ثم انه متى حضر العدد المذكور سقطبهم الوجوب الكفائي و توجه الوجوب العينيإلى عامة المكلفين المتصفين بصفاتالتكليف بهذه الفريضة. و كذا القول في مالو تعددت الأئمة فإنه يجب على واحد منهمالحضور في موضع إقامة الجمعة وجوبا كفائيامع بقية العدد فإن أخلوا جميعا شملهمالإثم و ان حضر واحد منهم صار

/ 548