و هو لا يتعظ بها و قد أحدث ما أحدث فلمارأى ذلك قدم الخطبتين على الصلاة».
و قال المحدث الكاشاني في الوافي بعد نقلهذا الخبر: كذا وجدنا الحديث في نسخ الفقيهو كأنه قد وقعت لفظة الجمعة مكان لفظةالعيد سهوا ثم صار ذلك سببا لا يراد الصدوقالحديث في باب الجمعة و زعمه وروده فيه كمايظهر من بعض تصانيفه الأخر، و ذلك لما ثبتو تقرر ان الخطبة في الجمعة قبل الصلاة وهذا من ما لم يختلف فيه أحد في ما أظن و قدمضت الأخبار في ذلك. و أيضا انما ورد حديثعثمان في العيدين كما مر في هذا البابمرتين. انتهى.
و كيف كان فما ذكره الصدوق و هم صرف و غفلةمحضة عن تدبر الأخبار المستفيضةبتقديمهما في صلاة الجمعة.
و منها زيادة على الروايتين المتقدمتينما رواه في الكافي و التهذيب في الصحيح أوالحسن عن محمد بن مسلم قال: «سألته عنالجمعة فقال أذان و اقامة يخرج الامام بعدالأذان فيصعد المنبر فيخطب و لا يصلىالناس ما دام الامام على المنبر ثم يقعدالامام على المنبر قدر ما يقرأ قل هواللَّه أحد ثم يقوم فيفتتح خطبته ثم ينزلفيصلي بالناس ثم يقرأ بهم في الركعةالأولى بالجمعة و في الثانية بالمنافقين».
و ما روياه أيضا في الموثق عن سماعة قال:«قال أبو عبد اللَّه (عليه السلام) ينبغيللإمام الذي يخطب الناس يوم الجمعة أنيلبس عمامة في الشتاء و الصيف و يتردى ببرديمني أو عدني و يخطب و هو قائم: يحمد اللَّهو يثنى عليه ثم يوصي بتقوى اللَّه و يقرأسورة من القرآن قصيرة ثم يجلس ثم يقومفيحمد اللَّه و يثنى عليه و يصلى على محمد(صلّى الله عليه وآله) و على أئمة المسلمين(عليهم السلام) و يستغفر للمؤمنين والمؤمنات، فإذا فرغ من هذا قام المؤذنفأقام فصلى بالناس ركعتين يقرأ في الأولىبسورة الجمعة و في الثانية بسورةالمنافقين».