القرآن، و قيل يقرأ شيئا من القرآن.
و قال ابن الجنيد عن الخطبة الاولى: ويوشحها بالقرآن. و عن الثانية:
إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسانِ. إلى آخر الآية.
و قال المرتضى في المصباح: يحمد اللَّه ويمجده و يثنى عليه و يشهد لمحمد (صلّى اللهعليه وآله) بالرسالة و يوشح الخطبةبالقرآن ثم يفتتح الثانية بالحمد والاستغفار و الصلاة على النبي (صلّى اللهعليه وآله) و الدعاء لأئمة المسلمين.
إذا عرفت ذلك فاعلم ان الذي يظهر من كلامالفاضلين ان وجوب الحمد و الصلاة علىالنبي و آله (صلوات اللَّه عليهم) و الوعظموضع وفاق بين علمائنا و أكثر العامة لعدمتحقق الخطبة عرفا بدون ذلك، و استدل عليهفي المنتهى بأمور واهية ليس في التعرض لهاكثيرة فائدة.
و قد وقع الخلاف هنا في مواضع: (الأول)- هلتجب القراءة في الخطبتين كما هو المشهورأم لا كما هو مذهب ابى الصلاح؟ (الثاني)-انه على تقدير الوجوب هل الواجب سورةكاملة أو آية تامة الفائدة؟ (الثالث)- انهعلى الأول أعني السورة الكاملة هل الواجبسورة كاملة فيهما أو في الأولى