و من هنا صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم)بوجوب قضاء كل ما فاته عمدا أو سهوا بنومأو سكر أو شرب مرقد أورده عن الإسلام إلاما استثنى مما تقدم ذكره. و الله العالم.
لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم)في أن من ترك الصلاة مستحلا تركها فان كانممن ولد على فطرة الإسلام فإنه يقتل من غيراستتابة. لأنه مرتد لإنكاره ما علم ثبوتهمن الدين ضرورة، و من حكم المرتد الفطريالقتل و ان تاب، إلا ان الاخبار- كما تقدمجملة منها في المقدمة الاولى من مقدماتهذا الكتاب- دلت على الكفر مطلقا من غيرقيد الاستحلال، و قد مر تحقيق الكلام فيذلك في الموضع المشار اليه و بينا انه لامانع من حمل الكفر فيها على المعنىالحقيقي.
قالوا: و في حكم استحلال الصلاة استحلالشرط مجمع عليه كالطهارة أو جزء كالركوعدون المختلف فيه كتعين الفاتحة و وجوبالطمأنينة، و كأنهم بنوا ذلك على الفرقبين ضروري الدين و ضروري المذهب و إلافتعين الفاتحة و وجوب الطمأنينة لا خلاففيه عندنا و انما الخلاف فيهما بين العامةو الخاصة. و الفرق المذكور لا يخلو عندي مناشكال لعدم ظهور الدليل عليه.
و كيف كان فهذا الحكم مختص بالرجل دونالمرأة فإنها لا تقتل بل تستتاب فإن أبتفإنها تحبس و تضرب أوقات الصلاة حتى تتوبأو تموت.
و ان كان التارك مستحلا مليا بان كانكافرا ثم أسلم استتيب أولا فإن امتنع قتل.
و ان لم يكن مستحلا عزر فان عاد عزر فانعاد ثالثة قتل على قول و قيل انما يقتل فيالرابعة، و الخلاف هنا مبنى على الخلاف فيأصحاب الكبائر هل يقتلون في الثالثة أوالرابعة؟ و لتحقيق المسألة محل آخر.