حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 11 -صفحه : 489/ 14
نمايش فراداده

و من هنا صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم)بوجوب قضاء كل ما فاته عمدا أو سهوا بنومأو سكر أو شرب مرقد أورده عن الإسلام إلاما استثنى مما تقدم ذكره. و الله العالم.

المسألة الثانية [حكم تارك الصلاة و هل هومرتد لو تركه مستحلا]

لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم)في أن من ترك الصلاة مستحلا تركها فان كانممن ولد على فطرة الإسلام فإنه يقتل من غيراستتابة. لأنه مرتد لإنكاره ما علم ثبوتهمن الدين ضرورة، و من حكم المرتد الفطريالقتل و ان تاب، إلا ان الاخبار- كما تقدمجملة منها في المقدمة الاولى من مقدماتهذا الكتاب- دلت على الكفر مطلقا من غيرقيد الاستحلال، و قد مر تحقيق الكلام فيذلك في الموضع المشار اليه و بينا انه لامانع من حمل الكفر فيها على المعنىالحقيقي.

قالوا: و في حكم استحلال الصلاة استحلالشرط مجمع عليه كالطهارة أو جزء كالركوعدون المختلف فيه كتعين الفاتحة و وجوبالطمأنينة، و كأنهم بنوا ذلك على الفرقبين ضروري الدين و ضروري المذهب و إلافتعين الفاتحة و وجوب الطمأنينة لا خلاففيه عندنا و انما الخلاف فيهما بين العامةو الخاصة. و الفرق المذكور لا يخلو عندي مناشكال لعدم ظهور الدليل عليه.

و كيف كان فهذا الحكم مختص بالرجل دونالمرأة فإنها لا تقتل بل تستتاب فإن أبتفإنها تحبس و تضرب أوقات الصلاة حتى تتوبأو تموت.

و ان كان التارك مستحلا مليا بان كانكافرا ثم أسلم استتيب أولا فإن امتنع قتل.

و ان لم يكن مستحلا عزر فان عاد عزر فانعاد ثالثة قتل على قول و قيل انما يقتل فيالرابعة، و الخلاف هنا مبنى على الخلاف فيأصحاب الكبائر هل يقتلون في الثالثة أوالرابعة؟ و لتحقيق المسألة محل آخر.