[هل تقبل توبة المرتد الفطري؟] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 11

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



و لا خلاف في ان المرتد فطريا كان أو ملياإذا رجع الى الإسلام فإنه يقضى زمان ردته،و المستند فيه عموم الأخبار الدالة علىوجوب قضاء الفوائت خرج ما خرج بالدليل وبقي الباقي.


و هذا الحكم واضح في المرتد الملي والمرأة مطلقا ملية أو فطرية فإنه لا اشكالو لا خلاف في قبول توبتهما متى تابا.


[هل تقبل توبة المرتد الفطري؟]

و انما الخلاف و الإشكال في الرجل المرتدإذا كان فطريا هل تقبل توبته أم لا؟
ففيه أقوال ثلاثة: (الأول)- و هو المشهورعلى ما صرح به شيخنا الشهيد الثاني في كتابالميراث من المسالك- عدم قبولها مطلقا،قال في الموضع المذكور من الكتاب المشاراليه: و اما عدم قبولها مطلقا فالمشهور ذلكعملا بإطلاق الاخبار و الحق قبولها في مابينه و بين الله تعالى حذرا من التكليف بمالا يطاق. انتهى.


و بذلك يظهر ما في كلام بعض مشايخناالمعاصرين حيث ادعى ان المشهور هو قبولهاباطنا و عدم قبولها ظاهرا (الثاني) قبولهامطلقا باطنا و ظاهرا و هو منقول عن ابنالجنيد (الثالث) قبولها باطنا و عدم قبولهاظاهرا و هو اختيار شيخنا الشهيد الثانيكما سمعت من كلامه و عليه جملة منالمتأخرين و هو الظاهر عندي، و به يجمع بينأدلة المسألة و يزول عنها الاختلاف، وحينئذ فتجري عليه الأحكام التي أوجبتهاالردة من القتل و بينونة الزوجة و قسمةأمواله على الورثة و تصح عباداته في مابينه و بين الله سبحانه و تقبل منه لو اتفقذلك قبل القتل و بعد التوبة.


حجة القول المشهور ظواهر الاخبار مثل قولابى جعفر عليه السلام في حسنة محمد بن مسلم«و قد سأل عن المرتد فقال من رغب عنالإسلام و كفر بما انزل على محمد صلّى اللهعليه وآله بعد إسلامه فلا توبة له و قد وجبقتله و بانت منه امرأته و يقسم ما ترك علىولده».


/ 489