و اما ما ذكره في الذكرى- من ان قاصدالأقرب متى رجع بالأبعد فإنه يتم في ذهابهو يقصر في رجوعه خاصة- فهو مبنى على ما هوالمشهور بينهم من عدم ضم الذهاب إلىالإياب إلا في قصد الأربعة. و فيه ما سيأتيان شاء الله تعالى في موضعه من أنه لا دليلعليه غير مجرد الشهرة بينهم.
تاسعها [لو تردد يوما في ثلاثة فراسخ]
قال في الذخيرة: لو تردد يوما في ثلاثةفراسخ ذاهبا و جائيا، فإن بلغ في الرجوعالى موضع سماع الأذان و مشاهدة الجدرانفالظاهر انه لا خلاف في عدم القصر، و ان لميبلغ فالمقطوع به في كلام أكثر الأصحابانه لم يجز القصر و خالف فيه المصنف فيالتحرير، و استدل على الأول بوجهين:(أحدهما) ان من هذا شأنه ينقطع سفرهبالرجوع و ان كان في رجوعه لم ينته الىالحد المذكور و إلا لزم القصر لو تردد فيثمانية فراسخ خمس مرات و بان مقتضى الأصللزوم الإتمام خرج منه قاصد الثمانية والأربعة التي لا تكون ملفقة من الذهاب والإياب لأنه المتبادر من اللفظ فيبقىالباقي على الأصل. و للتأمل في الوجهينطريق. انتهى.
أقول: الظاهر ان ما ذكره من هذا التفصيل والاستدلال في المقام و ما وقع له فيه منالنقض و الإبرام من متفرداته (قدس سره) وتخريجاته، و مقتضى ما صرح به الأصحاب هناكالعلامة في المنتهى و الشهيد في الذكرىهو ان التردد في ثلاثة فراسخ ذاهبا و جائياغير موجب للقصر ثلاث مرات و أزيد بلغ محلالترخص أم لم يبلغ لعدم صدق المسافر عليه،و هو التحقيق في المقام الذي لا يعتريه نقضو لا إبرام، لأن وجوب التقصير تابع لصدقالسفر مع استكمال شروطه. و مثل هذا لا يسمىمسافرا عرفا و لا شرعا.
قال في المنتهى: لو كانت المسافة ثلاثةفراسخ و تردد فيها ثلاث مرات لم