و لا الأمر به. و لكن لما كان المشهور بينمتأخري أصحابنا هو كراهة المحاذاة والتقدم دون التحريم التجأوا الىالاستدلال هنا بهذه الأدلة المذكورة.
ثم انه كما لا يجوز أن تؤم الرجل لا يجوزأن تؤم الخنثى ايضا لاحتمال الذكورية و لاخنثى بمثله لاحتمال الأنوثية في الامام والذكورية في المأموم فلا تحصل المماثلة.
و نقل في الذكرى عن ابن حمزة انه جوز ذلكلتكافؤ الاحتمالين فيهما و الأصل الصحة.قال: و جوابه ان من صور الإمكان تخالفهمافي الذكورة و الأنوثة كما قلناه و الأصلوجوب القراءة على المصلى إلا بعد العلمبالسقط.
هذا. و روى في كتاب دعائم الإسلام عن علىعليه السلام قال: «لا تؤم المرأة الرجال ولا تؤم الخنثى الرجال و لا الأخرسالمتكلمين و لا المسافر المقيمين» و روىفي موضع آخر عنه عليه السلام ايضا قال: «لاتؤم المرأة الرجال و تصلى بالنساء و لاتتقدمهن، تقوم وسطا منهن و يصلين بصلاتها»و الله العالم.
المسألة الثالثة [صاحب الإمارة و المسجد والمنزل أحق بالإمامة] قد صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم بانصاحب الامارة و المسجد و المنزل أحق و أولىبالإمامة في هذه الموارد الثلاثة، والمراد بصاحب الامارة من كانت امارتهشرعية بمعنى انه منصوب من قبل المعصومعليه السلام فإنهم عليهم السلام في وقتتمكنهم و سلطتهم كانوا يعينون أمراءللبلدان للأمر و النهى و الحكم بين الرعيةو الجمعة و الجماعة و نحو ذلك. و المرادبصاحب المسجد يعني الإمام الراتب فيه، وصاحب المنزل ساكنه و ان لم يكن ملكا له.قالوا: و كذا الهاشمي أولى من غيره ممن لميكن كذلك. و صرح بعضهم بأن إمام الأصل معحضوره أولى من الجميع.