و الرابع ما تقدم في كتاب الطهارة.
و على الخامس مضافا الى الإجماع المذكورقوله سبحانه «قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا.
الآية» و الخبر و هو قوله صلّى الله عليهوآله «الإسلام يجب- أو يهدم- ما قبله».
و تقييد الكفر بالأصلي كما ذكرنا وقع فيعبائر أصحابنا أيضا للاحتراز عن العارضكالمرتد و سيأتي حكمه ان شاء الله تعالى فيالمقام.
[هل يقضى المغمى عليه إذا استوعب إغماؤه؟]
إنما الخلاف في المغمى عليه إذا استوعبالإغماء جميع وقت الصلاة فقد اختلفت فيهكلمة الأصحاب الظاهر اختلاف الأخبار فيهذا الباب، فالمشهور انه لا يجب القضاءعليه، و عن بعض الأصحاب انه يقضى آخر أيامإفاقته إن أفاق نهارا أو آخر ليلته إن أفاقليلا، و قال الصدوق في المقنع: اعلم انالمغمى عليه يقضى جميع ما فاته منالصلوات، و روى ليس على المغمى عليه انيقضى إلا صلاة اليوم الذي أفاق فيه والليلة التي أفاق فيها، و روى انه يقضىصلاة ثلاثة أيام، و روى انه يقضى الصلاةالتي أفاق في وقتها. و هو كما ترى ظاهر فياختياره قضاء جميع ما فاته. و العجب منه(قدس سره) انه بعد أن اختار وجوب القضاءعليه لجميع ما فاته أسند الأقوال الباقيةإلى الرواية و لم يتعرض الى سقوط القضاءبالكلية مع انه المشهور و هو الذي تظافرتبه الأخبار كما سيظهر لك ان شاء اللهتعالى.و الأظهر هو القول المشهور، و يدل عليه منالأخبار ما رواه الشيخ في الصحيح عن أيوببن نوح قال: «كتبت الى ابى الحسن الثالثعليه السلام اسأله عن المغمى عليه يوما أوأكثر هل يقضى ما فاته من الصلاة أم لا؟فكتب لا يقضى الصوم و لا يقضي الصلاة».
و عن الحلبي في الصحيح عن ابى عبد اللهعليه السلام قال: «سألته عن المريض