الثالث [حد الترخص في الإياب] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 11
لطفا منتظر باشید ...
لما أخر التقصير الى الخروج منها و لماعلق الحكم بها بل ينبغي ان يعلقه بالمحلة. و روى البرقي في المحاسن في الصحيح عنحماد بن عثمان عن رجل عن ابى عبد الله عليهالسلام قال: «المسافر يقصر حتى يدخلالمصر». و التقريب فيه كما تقدم من أن المرادبدخول المصر الوصول إلى أول حدوده و هوتجاوز محل الترخص داخلا، فإنه لما كانتحدود البلد منتهية إلى المكان المشار اليهفبدخولها يصدق دخول المصر كما هو ظاهر، ومن الظاهر ان لفظ المصر انما يطلق علىالبلدان المتسعة دون القرى و البلدانالصغار، و لذا قالوا للكوفة و البصرةالمصرين كما وقع في الأخبار و كلام أهلاللغة، و كثيرا ما تراهم في كلامهم سيما فيباب صلاة الجمعة يقابلون بين الأمصار والقرى، و لو كان الأمر كما يدعونه منالاعتبار بالمحلة في البلد المتسعة لميجعل هنا غاية التقصير ما ذكرناه بل غايتهباعتبار المحلة و سماع أذانها أو رؤيةجدرانها. على ان اللازم من ما ذكروه هنا انه لو عزمعلى الإقامة في البلد المتسعة فالواجبمراعاة المحلة، بمعنى ان ما صرحوا به فيحكم من أقام عشرة في بلد خاصة- من انه لايجوز له تجاوز محل الترخص منها و انه متىنوى ذلك في أصل نية الإقامة بطلت نيته-يجري في المحلة، فعلى هذا لا يجوز لهالخروج إلى سائر المحاليل الخارجة عن هذاالمقدار بالنسبة إلى محلته، و هو مع كونهلم يصرحوا به في تلك المسألة موجب للحرج فيمنع المسافر المقيم من التردد في البلدلقضاء حوائجه و مطالبه كما هو الغالب الذيعليه كافة الناس، مع انه لم يظهر له أثر ولا خبر في الأخبار سيما مع عموم البلوى بهمضافا الى أصالة براءة الذمة منه. و بالجملة فإن ما صرحوا به هنا من هذاالتفصيل لا يخلو من الاشكال كما عرفت. والله العالم.الثالث [حد الترخص في الإياب]
قد عرفت الكلام في حد الترخص حال الذهابو ما فيه من الخلاف