الى النفل و يضيف إليها ركعة أخرى لو كانقد صلى ركعة منها و لو كان قد صلى ركعتينمنها عدل بما صلاة إلى النفل و تشهد و سلم،و انما الإشكال في ما لو صلى أزيد منركعتين حيث انه لا يفهم من النصوصالمذكورة الحكم في ذلك إذ الظاهر منهاإنما هو ما عدا الصورة المفروضة، و حينئذفهل يستمر لتحريم قطع الفريضة و خروج هذهالصورة عن مورد النصوص، أو أنه يعدل الىالنفل للاشتراك في العلة و هي تحصيل فضيلةالجماعة، أو يهدم الركعة و يسلم أو يقطعهااستدراكا لفضيلة الجماعة و عدم دليل علىتحريم قطع الفريضة بحيث يشمل محل البحث؟أوجه استقرب العلامة في التذكرة و النهايةمنها الأول و الظاهر انه الأحوط.
الثالث- لو كان الداخل إمام الأصل
قالوا انه يقطع الفريضة و يدخل معه، قالهالشيخ و تبعه جمع من الأصحاب، و عللوه بانله المزية الموجبة لشدة الاهتمامبمتابعته و اللحوق به. و تردد فيه الفاضلانمن حيث كمال المزية كما ذكروا، و من عمومالنهى عن قطع الصلاة. و في المختلف جزمبعدم قطع الصلاة لقوله تعالى:«وَ لا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ» و خبريسليمان بن خالد و سماعة المتقدمين والتحقيق ان الأخبار المتقدمة التي هيالعمدة في هذه المسألة عامة لإمام الأصل وغيره و الفرق بمجرد هذا الاعتبار الذيذكروه لا وجه له.
الرابع- ما لو كان الداخل اماما مخالفا وهو في الفريضة
فقد صرحوا بأنه لا ينقل الفريضة إلى النفلو لا يقطعها بل يدخل معه، و الظاهر انه لاخلاف في ذلك انما الخلاف في ما لو ألجأهالإمام إلى القيام في موضع التشهد فهليتشهد جالسا ثم يقوم أو يقوم معه و يتشهدقائما؟ ظاهر الشيخ و جماعة الأول و ظاهرالشيخ على بن بابويه الثاني.قال الشيخ (قدس سره): لو كان الامام ممن لايقتدى به و قد سبقه المأموم لم يجز له قطعالفريضة بل يدخل معه في صلاته و يتم هو فينفسه فإذا فرغ سلم