الثالث- لو كان الداخل إمام الأصل‏ - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 11

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



الى النفل و يضيف إليها ركعة أخرى لو كانقد صلى ركعة منها و لو كان قد صلى ركعتينمنها عدل بما صلاة إلى النفل و تشهد و سلم،و انما الإشكال في ما لو صلى أزيد منركعتين حيث انه لا يفهم من النصوصالمذكورة الحكم في ذلك إذ الظاهر منهاإنما هو ما عدا الصورة المفروضة، و حينئذفهل يستمر لتحريم قطع الفريضة و خروج هذهالصورة عن مورد النصوص، أو أنه يعدل الىالنفل للاشتراك في العلة و هي تحصيل فضيلةالجماعة، أو يهدم الركعة و يسلم أو يقطعهااستدراكا لفضيلة الجماعة و عدم دليل علىتحريم قطع الفريضة بحيث يشمل محل البحث؟أوجه استقرب العلامة في التذكرة و النهايةمنها الأول و الظاهر انه الأحوط.


الثالث- لو كان الداخل إمام الأصل‏

قالوا انه يقطع الفريضة و يدخل معه، قالهالشيخ و تبعه جمع من الأصحاب، و عللوه بانله المزية الموجبة لشدة الاهتمامبمتابعته و اللحوق به. و تردد فيه الفاضلانمن حيث كمال المزية كما ذكروا، و من عمومالنهى عن قطع الصلاة. و في المختلف جزمبعدم قطع الصلاة لقوله تعالى:


«وَ لا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ» و خبريسليمان بن خالد و سماعة المتقدمين والتحقيق ان الأخبار المتقدمة التي هيالعمدة في هذه المسألة عامة لإمام الأصل وغيره و الفرق بمجرد هذا الاعتبار الذيذكروه لا وجه له.


الرابع- ما لو كان الداخل اماما مخالفا وهو في الفريضة

فقد صرحوا بأنه لا ينقل الفريضة إلى النفلو لا يقطعها بل يدخل معه، و الظاهر انه لاخلاف في ذلك انما الخلاف في ما لو ألجأهالإمام إلى القيام في موضع التشهد فهليتشهد جالسا ثم يقوم أو يقوم معه و يتشهدقائما؟ ظاهر الشيخ و جماعة الأول و ظاهرالشيخ على بن بابويه الثاني.


قال الشيخ (قدس سره): لو كان الامام ممن لايقتدى به و قد سبقه المأموم لم يجز له قطعالفريضة بل يدخل معه في صلاته و يتم هو فينفسه فإذا فرغ سلم‏

/ 489