ذكرنا في الصورة الأولى، لأنه منفرد فيقعرفعه في موضعه و يلزم من رجوعه زيادة ركنفي صلاته.
الثاني- لو ترك المأموم الرجوع
بناء على القول بوجوبه عليه إما في صورةالنسيان كما هو المشهور أو مطلقا كما هوأحد الاحتمالين في القول الآخر فهل تبطلصلاته أم لا؟ وجهان: أحدهما- نعم لانالمتعبد به و المأمور به الرجوع و لم يأتبه متعمدا فيبقى تحت عهدة الخطاب. وثانيهما- لا لأن الرجوع لقضاء حق المتابعةلا لكونه جزء من الصلاة، و لأنه بترك رجوعهيصير في حكم المتعمد الذي عليه الإثم لاغير. و المسألة خالية من النص و الاحتياطلا يخفى.
الثالث [هل تبطل القدوة بالتأخر عن الإمامبقدر ركن؟]
قال في المنتهى: لو تقدم على الامامبركنين كما لو ركع قبل امامه ثم نهض قبلهلم تبطل صلاته و لا ائتمامه بل الحكم ماقدمناه، و قال الشافعي لو تقدم بركنينبطلت صلاته انتهى.أقول: قد عرفت ان تقدم المأموم في الركوع والسجود عمدا غير منصوص و قد عرفت وجهالإشكال في المسألة، و لكنه (قدس سره) بناءعلى ما هو المشهور عندهم من اجراء التقدمفي الركوع مجرى الرفع منه و كذا في السجودجعل الحكم في ما لو تقدم بركنين مثل الحكمفي ما لو تقدم بركن. و فيه انه مع تسليموجود الدليل في تلك المسألة و الدلالة علىجواز التقدم بركن فإلحاق الركنين به قياسمع الفارق.
الرابع- هل تبطل المتابعة و تنفسخ القدوةبالتأخر عن الامام بقدر ركن أم لا؟
ظاهر الشهيد في الذكرى في باب الجماعةالعدم، قال (قدس سره): لو سبق الامام بعدانعقاد صلاته أتى بما وجب عليه و التحقبالإمام سواء فعل ذلك عمدا أو سهوا أولعذر، و قد مر مثله في الجمعة، و لا يتحققفوات القدوة بفوات ركن و لا أكثر عندنا، وفي التذكرة توقف في بطلان القدوة بالتأخربركن، و المروي