المسألة الثالثة [الاستئجار للصلاة والصوم عن الميت‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 11

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



المعاصرين إلا انه لم يذكر هذا الكلام بلجعل عدم الدليل دليلا على العدم. انتهىكلام السيد المزبور و هو جيد وجيه.


و يكفينا في القول بذلك ما نقله عن بعضمعاصريه من عدم وجود الدليل في الصورةالمذكورة على وجوب الترتيب، إذ لا تكليفإلا بعد البيان و لا مؤاخذة إلا بعد اقامةالبرهان، فان ما ورد من الأخبار الدالةعلى وجوب الترتيب مورده قضاء الإنسان عننفسه كما عرفت، و ما ذكره (قدس سره) علاوةظاهر الوجاهة، و على هذا جرى من عاصرناه منمشايخنا في بلاد البحرين. و الله العالم.


المسألة الثالثة [الاستئجار للصلاة والصوم عن الميت‏]

الظاهر انه لا خلاف بين الأصحاب (رضوانالله عليهم) في ما أعلم في جواز الاستئجارللصلاة و الصوم عن الميت، إلا ان بعضمتأخري المتأخرين ممن سيأتي نقل كلامهناقش في ذلك، و الظاهر ضعفه كما سيظهر لكان شاء الله تعالى.


قال السيد الزاهد العابد المجاهد رضىالدين بن طاوس (عطر الله مرقده) في كتابغياث سلطان الورى لسكان الثرى: و قد حكىابن حمزة في كتابه في قضاء الصلاة عن الشيخابى جعفر محمد بن الحسين الشوهاني انه كانيجوز الاستئجار عن الميت، و استدل ابنزهرة على وجوب قضاء الولي الصلاة بالإجماععلى انها تجري مجرى الصوم و الحج. و قد سبقهابن الجنيد بهذا الكلام حيث قال: و العليلإذا وجبت عليه الصلاة و أخرها عن وقتها الىان فاتت قضاها عنه وليه كما يقضى حجةالإسلام و الصيام. قال و كذلك روى أبو يحيىعن إبراهيم بن هشام عن ابى عبد الله عليهالسلام فقد سويا بين الصلاة و بين الحج، ولا ريب في جواز

/ 489