المعاصرين إلا انه لم يذكر هذا الكلام بلجعل عدم الدليل دليلا على العدم. انتهىكلام السيد المزبور و هو جيد وجيه.
و يكفينا في القول بذلك ما نقله عن بعضمعاصريه من عدم وجود الدليل في الصورةالمذكورة على وجوب الترتيب، إذ لا تكليفإلا بعد البيان و لا مؤاخذة إلا بعد اقامةالبرهان، فان ما ورد من الأخبار الدالةعلى وجوب الترتيب مورده قضاء الإنسان عننفسه كما عرفت، و ما ذكره (قدس سره) علاوةظاهر الوجاهة، و على هذا جرى من عاصرناه منمشايخنا في بلاد البحرين. و الله العالم.
المسألة الثالثة [الاستئجار للصلاة والصوم عن الميت]
الظاهر انه لا خلاف بين الأصحاب (رضوانالله عليهم) في ما أعلم في جواز الاستئجارللصلاة و الصوم عن الميت، إلا ان بعضمتأخري المتأخرين ممن سيأتي نقل كلامهناقش في ذلك، و الظاهر ضعفه كما سيظهر لكان شاء الله تعالى.قال السيد الزاهد العابد المجاهد رضىالدين بن طاوس (عطر الله مرقده) في كتابغياث سلطان الورى لسكان الثرى: و قد حكىابن حمزة في كتابه في قضاء الصلاة عن الشيخابى جعفر محمد بن الحسين الشوهاني انه كانيجوز الاستئجار عن الميت، و استدل ابنزهرة على وجوب قضاء الولي الصلاة بالإجماععلى انها تجري مجرى الصوم و الحج. و قد سبقهابن الجنيد بهذا الكلام حيث قال: و العليلإذا وجبت عليه الصلاة و أخرها عن وقتها الىان فاتت قضاها عنه وليه كما يقضى حجةالإسلام و الصيام. قال و كذلك روى أبو يحيىعن إبراهيم بن هشام عن ابى عبد الله عليهالسلام فقد سويا بين الصلاة و بين الحج، ولا ريب في جواز