هناك حائلا يمنع العدو. قالوا: و الوجه فيذلك ان الصلاة في الحال المذكور مأمور بهاشرعا فتكون مجزئة، نعم لو استند الخوف الىالتقصير في الاطلاع و عدم التأمل أو غلبةالوهم من غير تحقيق فالظاهر وجوب الإعادة،و به قطع في الذكرى للتفريط. و هو جيد. والله العالم.
المسألة الخامسة [هل يفرق بين أسبابالخوف؟]
المشهور في كلام جملة من أصحابنا (رضوانالله عليهم ان الخوف بأي نحو كان من عدو أولص أو سبع أو غرق موجب لهذه الصلاة كمية وكيفية.قال الشهيد في الذكرى: لا فرق في لبابالخوف بين الخوف من عدو أو لص أو سبع فيجوزقصر الكمية و الكيفية عند وجود سبب الخوفكائنا ما كان.
و قال المحقق في المعتبر: كل أسباب الخوفيجوز معها القصر و الانتقال إلى الإيماءمع الضيق و الاقتصار على التسبيح ان خشي معالإيماء و ان كان الخوف من لص أو سبع أوغرق، و على ذلك فتوى علمائنا. ثم استدلبقوله تعالى «وَ إِذا ضَرَبْتُمْ فِيالْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌأَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْخِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَكَفَرُوا» قال: و هو دال بمنطوقه على خوفالعدو و بفحواه على ما عداه من المخوفات.ثم قال: و من طريق الأصحاب ما رواه. ثم نقلصحيحة عبد الرحمن ابن ابى عبد اللهالمتقدمة ثم صحيحة زرارة المتقدمة أيضاالواردة في اللصوص و السبع أقول: و من قبيلهاتين الروايتين اللتين ذكرهما ما رواهالمشايخ الثلاثة في الصحيح عن على بن جعفرعن أخيه موسى عليه السلام قال: «سألته عنالرجل يلقى السبع و قد حضرت الصلاة و لايستطيع المشي مخافة السبع، فان قام يصلىخاف في ركوعه و سجوده السبع و السبع امامهعلى غير القبلة، فإن توجه إلى القبلة خافان يثب عليه الأسد فكيف يصنع؟ قال فقاليستقبل الأسد و يصلى و يومئ برأسه