انما يقتضي عدم وجوب الترتيب، فإنإطلاقها دال على وجوب قضاء ما لزمه من نفسهو ما لزمه من غيره و أما انه يرتب بينهمافلا يفهم ذلك منها بوجه. و أما الثالثفالظاهر التخيير لعدم الدليل على رجحانواحد من الاحتمالين المذكورين في كلامه.
السادسة [لو مات الولي]
قال في الذكرى: لو مات هذا الولي فالأقربأن وليه لا يتحملها لقضية الأصل والاقتصار على المتيقن سواء تركها عمدا أولعذر. انتهى.أقول: من المحتمل قريبا القول بوجوبالتحمل لظاهر الأخبار المتقدمة، فإن قولهفي صحيحة حفص «في الرجل يموت و عليه صلاةأو صيام؟ قال يقضى عنه أولى الناس به» شامللما لو كانت تلك الصلاة التي في ذمته وعليه من فوائت صلاته و مما لزمه تحمله عنغيره، و نحوها مرسلة ابن ابى عمير و نحوهاالروايات الدالة على الصوم، فان الجميعظاهر في العموم لصدق كونه عليه.
السابعة [هل للولي الاستئجار؟]
قال في الذكرى: الأقرب انه ليس لهالاستئجار لمخاطبته بها و الصلاة لا تقبلالتحمل عن الحي. و يمكن الجواز لما يأتي انشاء الله تعالى في الصوم و لان الفرض فعلهاعن الميت. فان قلنا بجوازه و تبرع بهامتبرع أجزأت أيضا. انتهى أقول: قد تقدم فيالرواية الحادية عشرة ما يدل على جوازالحج و الصلاة و الصدقة عن الأحياء والأموات من القرابة و الأصحاب، و السيدابن طاوس (قدس سره) تأوله في الحي بما يصحفيه النيابة من الصلوات، و الظاهر انمراده مثل ركعتي الطواف نيابة و صلاةالزيارة نيابة دون ما عدا ذلك، و هو ظاهركلمة الأصحاب في هذا الباب.و يعضده ما في الحديث العشرين حيث «سألهالسائل عن الرجل يريد ان يجعل اعماله منالصلاة و البر و الخير أثلاثا له و لأبويهو كان أحدهما حيا و الآخر