السادسة [لو مات الولي‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 11

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



انما يقتضي عدم وجوب الترتيب، فإنإطلاقها دال على وجوب قضاء ما لزمه من نفسهو ما لزمه من غيره و أما انه يرتب بينهمافلا يفهم ذلك منها بوجه. و أما الثالثفالظاهر التخيير لعدم الدليل على رجحانواحد من الاحتمالين المذكورين في كلامه.


السادسة [لو مات الولي‏]

قال في الذكرى: لو مات هذا الولي فالأقربأن وليه لا يتحملها لقضية الأصل والاقتصار على المتيقن سواء تركها عمدا أولعذر. انتهى.


أقول: من المحتمل قريبا القول بوجوبالتحمل لظاهر الأخبار المتقدمة، فإن قولهفي صحيحة حفص «في الرجل يموت و عليه صلاةأو صيام؟ قال يقضى عنه أولى الناس به» شامللما لو كانت تلك الصلاة التي في ذمته وعليه من فوائت صلاته و مما لزمه تحمله عنغيره، و نحوها مرسلة ابن ابى عمير و نحوهاالروايات الدالة على الصوم، فان الجميعظاهر في العموم لصدق كونه عليه.


السابعة [هل للولي الاستئجار؟]

قال في الذكرى: الأقرب انه ليس لهالاستئجار لمخاطبته بها و الصلاة لا تقبلالتحمل عن الحي. و يمكن الجواز لما يأتي انشاء الله تعالى في الصوم و لان الفرض فعلهاعن الميت. فان قلنا بجوازه و تبرع بهامتبرع أجزأت أيضا. انتهى أقول: قد تقدم فيالرواية الحادية عشرة ما يدل على جوازالحج و الصلاة و الصدقة عن الأحياء والأموات من القرابة و الأصحاب، و السيدابن طاوس (قدس سره) تأوله في الحي بما يصحفيه النيابة من الصلوات، و الظاهر انمراده مثل ركعتي الطواف نيابة و صلاةالزيارة نيابة دون ما عدا ذلك، و هو ظاهركلمة الأصحاب في هذا الباب.


و يعضده ما في الحديث العشرين حيث «سألهالسائل عن الرجل يريد ان يجعل اعماله منالصلاة و البر و الخير أثلاثا له و لأبويهو كان أحدهما حيا و الآخر

/ 489