(الأول) [كيفية الصلاة مع المخالفين واعتبار عدم المندوحة] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 11

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



بعد الجمعة لم يفصل بينهن بتسليم؟ فقال يازرارة ان أمير المؤمنين عليه السلام صلىخلف امام فاسق فلما سلم و انصرف قام أميرالمؤمنين عليه السلام فصلى اربع ركعات لميفصل بينهن بتسليم فقال رجل الى جنبه ياأبا الحسن عليه السلام صليت أربع ركعات لمتفصل بينهن بتسليم؟ فقال انها أربع ركعاتمشتبهات فسكت فوالله ما عقل ما قال له».


الثالث و الثلاثون- ما رواه في كتابالمحاسن عن عبد الله بن حبيب بن جندب قال:«قلت لأبي عبد الله عليه السلام انى أصليالمغرب مع هؤلاء و أعيدها فأخاف أنيتفقدوني؟ قال إذا صليت الثالثة فمكن فيالأرض إليك ثم انهض و تشهد و أنت قائم ثماركع و اسجد فإنهم يحسبون أنها نافلة».


إذا عرفت ذلك فاعلم ان الكلام في هذهالأخبار يقع في مواضع:


(الأول) [كيفية الصلاة مع المخالفين واعتبار عدم المندوحة]

ان المستفاد من جملة هذه الأخبار الدالةعلى الحث و التأكيد على الصلاة معهم و ماذكر فيها من الثواب الجزيل هو استحبابالصلاة أو وجوبها معهم على أحد وجهين:(أحدهما) ان يصلى في منزله لنفسه ثم يخرجإلى الصلاة معهم كما دل عليه جملة من هذهالأخبار، و الظاهر انه الأفضل و الأولىلما فيه من الإتيان بالصلاة المستجمعةلشرائط الصحة و الكمال، حيث ان الغالب معالصلاة معهم لزوم ترك بعض الواجبات أوالمستحبات كما صرح به جملة من الأخبارالمذكورة.


و (ثانيهما) ان يصلى معهم ابتداء صلاةمنفردة يؤذن و يقيم و يقرأ لنفسه معالإمكان. و الظاهر انه إلى القسمينالمذكورين أشار في الحديث الثامن.


ثم انه هل يشترط بالنسبة إلى القسم الثانيعدم وجود المندوحة عن الصلاة معهم أم لا؟قولان و الى الأول مال في المدارك وبالثاني صرح الشهيدان في الروض و البيان،و للمحقق الشيخ على (قدس سره) تفصيل فيالمقام قد سبق ذكره مع نقل الخلاف فيالمسألة في باب الوضوء من كتاب الطهارة فيمسألة المسح على الرجلين قال في المدارك: وهل يشترط في التقية عدم المندوحة؟ قيل لالا طلاق‏


/ 489