الرابع [هل يبقى اقتداء الثانية في الركعةالثانية حكما؟] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 11

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



حصول ثواب الجماعة بالمتابعة في هذهالركعة كما أنه يكتب ثواب الجماعة للفرقةالأخيرة بدخولها مع الإمام في الركعةالثانية لدخولها في اخبار المسبوق الذي قدعرفت انه يكتب له ثواب الجماعة بإدراكالتشهد الأخير.


الرابع [هل يبقى اقتداء الثانية في الركعةالثانية حكما؟]

قال في الذكرى: ظاهر الأصحاب بقاء اقتداءالثانية في الركعة الثانية حكما و اناستقلوا بالقراءة و الأفعال فيحصل لهمثواب الائتمام و يرجعون الى الامام فيالسهو، و حينئذ لا ينوون الانفراد عندالقيام إلى الثانية، و ابن حمزة فيالواسطة و الوسيلة حكم بأن الثانية تنويالانفراد في الركعة الثانية. و كأنه أخذهمن كلام الشيخ في المبسوط حيث قال: و متىسهت الطائفة يعني الثانية. في ما تنفرد بهفإذا سلم بهم الامام سجدوا هم لسهوهمسجدتي السهو، و متى سهت في الركعة التيتصلى مع الامام لم يلزمها حكم ذلك السهو ولا يجب عليها شي‏ء، فنفى الشيخ لازمالائتمام و هو وجوب سجدتي السهو و نفىاللازم يستلزم نفى الملزوم. و يدل علىالمشهور انهم عدوا من جملة مخالفة هذهالصلاة ائتمام القائم بالقاعد و انه فيرواية زرارة الصحيحة ان الباقر عليهالسلام قال: «فصار للأولين التكبير وافتتاح الصلاة و للآخرين التسليم» و لايحصل لهم التسليم إلا ببقاء الائتمام. وللشيخ و ابن حمزة ان يمنعا كون ذلك مستلزمالبقاء الائتمام حقيقة و ان كان مستلزما لهفي ثواب الائتمام و هما يقولان به، على انالتسليم في الرواية مصرح به ان الاماميوقعه من غير انتظارهم كما يأتي و ذلكمقتضى لانفرادهم حتما و انما قال:«للآخرين التسليم» لأنهم حضروه مع الامام.انتهى.


أقول: و الكلام في هذه المسألة أيضا غيرمنقح و لا موجه بالنظر الى الأدلةالشرعية، و ذلك فان ما نقله عن ظاهرالأصحاب- من بقاء اقتداء الثانية حكما و اناستقلوا بالقراءة. الى آخره- ان أريدبالنسبة إلى ترتب ثواب الجماعة فهو من مالا إشكال فيه، و قد عرفت في ما قدمناه انثواب الجماعة يدرك في المسبوق‏

/ 489