مختار جماعة من الأصحاب و منهم الشهيد فيالذكرى، و نقل عن العلامة في النهاية انهذهب الى الاجتزاء بها، و اليه يميل كلامالشهيد الثاني في الروض حيث قال بعد نقلالقول الأول عن الذكرى: و يحتمل قوياالاجتزاء بها لأنها من آثار الإقامة، و ماتقدم من الدليل على الاكتفاء بالصوم آتهنا و هو مختار المصنف في النهاية. انتهى. وفيه ما عرفت في إلحاقه الصوم و هو قياس علىقياس غير خال من ظلمة الالتباس.
ثالثها- كون الصلاة تماما
فلا تأثير الصلاة لقصر، و هل يشترط كونالتمام بنية الإقامة أم يكفي مطلق التمامو لو سهوا؟ فيه وجهان، يحتمل الأول لأن ذلكهو أكثر أفراد الإقامة بل هو مقتضى ظاهرالرواية لأن السؤال فيها وقع عن من نوىالإقامة عشرا، و يحتمل الثاني عملا بإطلاقالتمام. و الأقرب الأول.قالوا: و تظهر الفائدة في مواضع: منها- مالو صلى فرضا تماما ناسيا قبل نية الإقامةسواء خرج الوقت أم لا.
أقول: الظاهر ان الصلاة على هذه الكيفيةلا تأثير لها إذا المفهوم من النص المتقدمهو نية الإقامة أو لا ثم الصلاة تماما بعدالنية كما يشير اليه قوله عليه السلام:
«ان شئت فانو المقام عشرا و أتم و ان لمتنو المقام عشرا فقصر» حيث رتب الصلاة علىالنية أولا.
قالوا: و منها- ما لو صلى تماما في أماكنالتخيير بعد النية لشرف البقعة، اما لونوى التمام لأجل الإقامة فلا إشكال فيالتأثير، و لو ذهل عن الوجه ففي اعتبارهاوجهان، من إطلاق الرواية حيث علق الحكمفيها على صلاة الفريضة تماما مع انالإقامة كانت بالمدينة فقد حصل الشرط. و منان التمام كان سائغا له بحكم البقعة فلميؤثر.
أقول: لا يخفى ان النص كما عرفت قد دل علىنية الإقامة عشرا ثم الصلاة