المسألة الثانية [اشتراط العدد فيالجماعة] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 11

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



هي نافلة شهر رمضان و إلا لما كان لذكر شهررمضان معنى في المقام، و قد عرفت استفاضةالأخبار بتحريم الجماعة فيها، و حينئذفالواجب حمل هذا الخبر على التقية و بذلكيسقط الاستناد إليه بالكلية.


و أما صحيحة هشام فسيأتيك الجواب عنهاواضحا مشروحا ان شاء الله تعالى في المطلبالثاني في شرط ذكورية الامام.


و أما رابعا- فان ما ذكره- من انه يفهم منكلام المصنف و الشهيد في الذكرى احتمالوجود المخالف في المسألة ليتم له القولبجواز الجماعة في النافلة و مخالفةالأصحاب في ما ظاهرهم الاتفاق عليه تحاشياعن مخالفة الإجماع- فلا يخفى ما فيه و كم قدخالف الأصحاب في ما ظاهرهم الاتفاق عليه وان تحاشا عن ذلك في مواضع أخر كما في هذاالموضع، مع انه قد ذكر في صدر كتابه فيمقام طعنه على إجماعاتهم انه قد صنف رسالةفي الطعن على هذا الإجماع و انه مما لايعول عليه في مقام التحقيق و لا يرجع اليه.


هذا. و مما استثنى من تحريم الجماعة فيالنافلة صلاة الغدير عند ابى الصلاح كماأشار إليه في المدارك و اليه ذهب الشهيد فياللمعة و المحقق الشيخ على على ما نقل عنهو رجحه شيخنا أبو الحسن في رسالته فيالصلاة، و نقل عن ابى الصلاح انه نسبه الىالرواية و هو ظاهر كلامه في الكافي. إلا انالخروج عن ظواهر الأخبار الدالة علىالتحريم بمثل ذلك لا يخلو عن مجازفةفالتحريم أقوى.


و مما استثنى ايضا إعادة المنفرد صلاتهجماعة إماما كان أو مأموما كما سيأتي بيانذلك في محله.


المسألة الثانية [اشتراط العدد فيالجماعة]

من شرائط الجماعة و ترتب ثوابها وأحكامها العدد و أقله اثنان في غير الجمعةو العيدين يقوم المأموم عن يمين الامام وان كان امرأة فخلفه، فههنا أحكام ثلاثة:

/ 489