فوائد
الأولى [عدم إجزاء الصدقة عن الصلاة]
قد تقدم في كلام ابن الجنيد و المرتضى وابن زهرة التخيير بين الصلاة و الصدقة و لمنظفر له بمستند، و الذي ورد من الصدقة انماهو بالنسبة إلى النوافل كما تقدم، قال فيالمختلف بعد نقل التخيير عن ابن الجنيد والمرتضى: و باقي المشهورين من الأصحاب لميذكروا الصدقة في الفرائض، ثم قال: لنا انهواجب عليه فلا تجزئ عنه الصدقة كالميت. ثمذكر بأنهم احتجوا بأنه واجب عليه على سبيلالبدل فأجزأت الصدقة عنه كالصوم. ثم أجاببأنه لولا النص لما صرنا إليه في الصوم.انتهى. و قال في الذكرى: و اما الصدقة عنالصلاة فلم نرها في غير النافلة.الثانية- هل يشترط كمال الولي حال الوفاة؟
قرب الشهيد في الذكرى ذلك، قال لرفع القلمعن الصبي و المجنون ثم قال: و يمكن إلحاقالأمر به عند البلوغ بناء على انه يحبى وانها تلازم القضاء. أما السفيه و فاسدالرأي فعند الشيخ لا يحبى فيمكن انتفاءالقضاء عنه، و وجوبه أقرب أخذا بالعموم. والشيخ نجم الدين لم يثبت عنده منع السفيه والفاسد الرأي من الحبوة، فهو أولى بالحكمبوجوب القضاء عليهما. انتهى.أقول: مبنى هذا الكلام و البحث في هذاالمقام على كون الولي الذي يجب قضاؤه عنالميت هو الولد كما هو المشهور، و قد عرفتما فيه من القصور و ان الولي في هذا البابالذي يتعلق به الخطاب انما هو الأولىبالميراث، و منه يعلم سقوط هذا الكلام والدوران مدار الحبوة و عدمها الذي فرعواعليه الكلام في السفيه و فاسد الرأي. بقيالكلام على ما اخترناه من معنى الولي لواتفق عدم بلوغه وقت الوفاة، و فيه اشكاللعدم النص الواضح في البين و قيامالاحتمال من الجانبين.