الظاهر أنه لا فرق بين اعتلال الامام وخروجه أن يقدم هو أو المأمومون من يتم بهمأو يتقدم شخص من المأمومين ممن له أهليةالإمامة من غير استخلاف أو يأتم كل طائفةبإمام أو يأتم بعض و ينفرد بعض. قال في المنتهى: لو قدم بعض الطوائف اماماو صلى الآخرون منفردين جاز لأن لهمالانفراد مع وجود الامام فمع العدم أولى. أقول: فيه انه مبنى على مسألة انفرادالمأموم من غير عذر كما تقدمت الإشارةإليه في كلامه و سيأتي ما فيه ان شاء اللهتعالى. و الأظهر الاستدلال على ذلك بما ذكرناه منصحيحة زرارة و هي الخبر الثالث عشر الظاهرفي جواز صلاتهم فرادى بعد اعتلال الاماممع الأخبار الدالة على جواز الاستنابة بلاستحبابها، فإذا كان الأمران جائزينللجميع جاز ذلك