رابعها [انفراد بعض المأمومين بعد خروجالإمام‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 11

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بعض المأمومين من المسبوقين- كما يفهم مننظمهم هذين الخبرين أو أحدهما مع أحاديثالمسبوق كما جرى عليه في المدارك و مثلهصاحب الوسائل- بعيد بل غير مستقيم، لأنالمسبوق الداخل في الصلاة قبل اعتلالالامام عالم بما صلوا و ان دخوله في أيركعة لانه صلى بصلاتهم و مع عدم علمهفالواجب عليه الإتيان بالترتيب الواجبعليه شرعا، فلا معنى لقوله «فإن أخطأ سبحالقوم به» و لا لقوله «بنى على صلاة الذيكان قبله» و لا معنى ايضا لقوله «و أخذ بيدرجل و أدخله» فإن هذا كله إنما يبتنى علىرجل خارج من الصلاة لم يدخله الإمام إلابعد اعتلاله و هو صريح عبارة العلامةالمتقدمة، فهو إنما يبتدئ الصلاة من حيثقطع الأول فلو فرضنا ان الأول انصرف عنركعتين أتم هذا الداخل بالمأمومينالركعتين الأخيرتين خاصة و هكذا. قال فيالمنتهى ايضا: لو استخلف من لا يدرى كم صلىفالوجه انه يبنى على اليقين فان وافق الحقو إلا سبح القوم به فيرجع إليهم. ثم نقلأقوالا عديدة من العامة، ثم احتج بروايةزرارة المتقدمة. و بالجملة فالحكم المذكورفي غاية الغرابة و لم أقف على من أفصح عنالكلام فيه و لا تنبيه لما ذكرناه. و اللهالعالم‏ و

رابعها [انفراد بعض المأمومين بعد خروجالإمام‏]

الظاهر أنه لا فرق بين اعتلال الامام وخروجه أن يقدم هو أو المأمومون من يتم بهمأو يتقدم شخص من المأمومين ممن له أهليةالإمامة من غير استخلاف أو يأتم كل طائفةبإمام أو يأتم بعض و ينفرد بعض.

قال في المنتهى: لو قدم بعض الطوائف اماماو صلى الآخرون منفردين جاز لأن لهمالانفراد مع وجود الامام فمع العدم أولى.

أقول: فيه انه مبنى على مسألة انفرادالمأموم من غير عذر كما تقدمت الإشارةإليه في كلامه و سيأتي ما فيه ان شاء اللهتعالى.

و الأظهر الاستدلال على ذلك بما ذكرناه منصحيحة زرارة و هي الخبر الثالث عشر الظاهرفي جواز صلاتهم فرادى بعد اعتلال الاماممع الأخبار الدالة على جواز الاستنابة بلاستحبابها، فإذا كان الأمران جائزينللجميع جاز ذلك‏

/ 489