المسألة السادسة [صلاة الموتحل والغريق‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 11

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يكبر و لا يومي» رواه محمد بن مسلم عنأحدهما (عليهما السلام) و لفظ الرواية و انكان بالتكبير إلا ان الظاهر كما فهمهالأصحاب (رضوان الله عليهم) من روايات هذاالمقام هو التسبيح كما تقدم مثله في اخبارصلاة شدة الخوف من رواية أبي بصير و صحيحةمحمد بن عذافر المصرحة بأن هذا تقصير آخر ورواية عبد الله بن المغيرة المتقدم ذلككله، و به عبر في المنتهى في عبارتهالمتقدمة في سابق هذه المسألة من قوله:«جعل عوض كل ركعة تكبيرة و صورتها: سبحانالله و الحمد لله و لا إله إلا الله و اللهأكبر».

و ظاهر رواية عبد الرحمن بن ابى عبد اللهالمذكورة هنا هو تأخير الصلاة الى آخروقتها رجاء لزوال العذر.

و به صرح الرضا عليه السلام في كتاب الفقهالرضوي حيث قال: «إذا كنت راكبا و حضرتالصلاة و تخاف أن تنزل من لص أو سبع أو غيرذلك فلتكن صلاتك على ظهر دابتك، و تستقبلالقبلة و تومئ إيماء إن أمكنك الوقوف و إلااستقبل القبلة بالافتتاح ثم امض في طريقكالذي تريد حيث توجهت بك راحلتك مشرقا ومغربا، و تومئ للركوع، و السجود اخفض منالركوع، و ليس لك أن تفعل ذلك إلا في آخرالوقت».

و قال في آخر الباب ايضا: و إذا تعرض لك سبعو خفت أن تفوت الصلاة فاستقبل القبلة و صلصلاتك بالإيماء فإن خشيت السبع يعرض لكفدر معه كيفما دار و صل بالإيماء كيفمايمكنك. انتهى.

و لم أقف على من تعرض هنا لذلك من الأصحاب،و هو مؤيد لما سلف نقله عن المرتضى (رضىالله عنه) من وجوب التأخير إلى آخر الوقتعلى ذوي الأعذار. و الله العالم.

المسألة السادسة [صلاة الموتحل والغريق‏]

قد صرح جملة من الأصحاب- بل الظاهر انه لاخلاف فيه-

/ 489