معذور من اخرى سامحنا الله و إياهم بلطفهو كرمه.
ثم ان ما ذكره في المدارك و كذا فيالمنتقى- من قصور الرواية من حيث السند معان حسنها انما هو بإبراهيم بن هاشم الذي قدعد حديثه في الصحيح جملة من أصحاب هذاالاصطلاح و تلقاه بالقبول جملة علمائناالفحول، و بذلك صرح هذان الفاضلان أيضا فيغير مقام- من ما لا يخفى ما فيه منالمجازفة. و الله العالم.
الرابع [ما هو المعتبر في ترخص المقيمدخولا و خروجا]
قال في المدارك: إذا سبقت نية المقامببلد عشرة أيام على الوصول إليه ففيانقطاع السفر بما ينقطع بالوصول الى بلدهمن مشاهدة الجدران و سماع الأذان وجهان،أظهرهما البقاء على التقصير الى ان يصلالبلد و ينوي المقام فيها، لأنه الآنمسافر فيتعلق به حكمه الى أن يحصل ما يقتضيالإتمام. و لو خرج من موضع الإقامة إلىمسافة ففي ترخصه بمجرد الخروج أو بخفاءالجدران أو الأذان الوجهان، و المتجه هنااعتبار الوصول الى محل الترخص، لان محمدبن مسلم سأل الصادق عليه السلام فقال له:«رجل يريد السفر فيخرج متى يقصر؟ فقال إذاتوارى من البيوت» و هو يتناول من خرج منموضع الإقامة كما يتناول من خرج من بلده.انتهى.أقول: لا يخفى ان المفهوم من أخبار تحديدمحل الترخص بسماع الأذان و عدمه و الخفاءعن من وراء البيوت و عدمه- و كذا ما صرح بهالأصحاب كما تقدم من أن ناوي الإقامة فيبلد لا يضره التردد في نواحيها ما لم يبلغمحل الترخص- هو أن حدود البلد شرعا من جميعنواحيها هي هذه المواضع المذكورة، و انالمتوطن في البلد لو أراد السفر منها وجبعليه الإتمام إلى الحد المذكور الذي هوعبارة عن الخفاء في الأمرين المذكورين، وكذا لو رجع من سفره فإنه يجب عليه التقصيرالى الحد المذكور الذي هو عبارة عن سماعالأذان و رؤية من خلف الجدران، و ما ذاكجميعه إلا من حيث انتهاء حدود البلد شرعاالى ذلك الموضع كما عرفت،