يخش الفوات فإنه يتمها جمعا بينالوظيفتين و تحصيلا للفضيلتين. و الظاهران المراد بالفوات يعنى فوات الركعة، واحتمال فوات الصلاة كما بعيد.
و لم أقف في هذا المقام على نص إلا على ماذكره الرضا عليه السلام في كتاب الفقه حيثقال: «و ان كنت في صلاة نافلة و أقيمتالصلاة فاقطعها و صل الفريضة مع الامام».
و الأصحاب (رضوان الله عليهم) لم ينقلوامستندا لما ذكروه في هذا الموضع سوى ماعرفت من التعليل الاعتباري الذي نقلناهعنهم.
و يمكن أيضا أن يستدل على ذلك بما تقدم فيالمسألة الثانية عشرة من المطلب الأول منصحيحة عمر بن يزيد الدالة على السؤال عنالرواية التي يروون انه لا ينبغي أن يتطوعفي وقت فريضة ما حد هذا الوقت؟ قال إذا أخذالمقيم في الإقامة.
الحديث. و الأصحاب قد استدلوا به علىكراهة النافلة بعد قوله «قد قامت الصلاة»و يمكن الاستدلال به هنا بتقريب ان الخبرقد دل على انه إذا أخذ المقيم في الإقامةفلا ينبغي التطوع، و هو أعم من أن يبتدئبالتطوع بعد أخذ المقيم في الإقامة أويحصل الأخذ في الإقامة بعد دخوله فيالنافلة، فالمراد من النهى عن التطوع فيهذا الوقت ابتداء و استدامة.
الثاني- ما لو كان في فريضة
فإنه ينقل نيته الى النفل و يتمها ركعتينعلى المشهور و كلام العلامة في التذكرةيؤذن بدعوى الإجماع عليه.و يدل عليه ما رواه في الكافي عن سليمان بنخالد في الصحيح قال:
«سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلدخل المسجد فافتتح الصلاة فبينما هو قائميصلى إذ أذن المؤذن و أقام الصلاة؟ قالفليصل ركعتين ثم ليستأنف الصلاة مع الامامو لتكن الركعتان تطوعا».
و عن سماعة في الموثق قال: «سألته عن رجلكان يصلى فخرج الامام