المسألة التاسعة [قضاء الفرض المختلفباعتبار أول الوقت و آخره‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 11

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

القراءة و عدم التورع من النجاسات والشبهات و عدم المحافظة على أفعالها و نحوذلك- فإنه لا ريب ان القضاء حسن بل أحسنعملا باخبار الاحتياط في الدين، و اما معيقين الصحة و يقين البراءة فإشكال يأتيالتنبيه عليه ان شاء الله تعالى في المطلبالآتي‏

المسألة التاسعة [قضاء الفرض المختلفباعتبار أول الوقت و آخره‏]

من فاته الفرض المختلف باعتبار أولالوقت و آخره كمن دخل عليه الوقت و هو حاضرثم سافر قبل الصلاة و بالعكس هل يقضى لوفاتته و الحال هذه باعتبار وقت الوجوب و هوالأول أو وقت الفوات و هو الثاني؟ قولان والأشهر الأظهر الثاني و هو الاعتبار بحالالفوات فيبني على وجوب الأداء في المسألة،فإن كان الواجب فيه التمام مطلقا كما هوأحد الأقوال وجب القضاء تماما و ان كانالقصر مطلقا وجب القضاء كذلك و ان كانالتفصيل فكذلك، و بالجملة فالمراعى ما وجبعليه أداؤها من قصر أو تمام، فمعنى حالالفوات يعنى الحالة التي فاتت عليهاالفريضة و وجب أداؤها عليها. و قيل انالاعتبار بحال الوجوب و نقل عن السيدالمرتضى و ابن الجنيد.

و يدل على المشهور قوله عليه السلام فيحسنة زرارة «يقضي ما فاته كما فاته» و لايتحقق الفوات إلا عند خروج الوقت.

و استدل على القول الآخر برواية زرارة عنابى جعفر عليه السلام «انه سئل عن رجل دخلوقت الصلاة و هو في السفر فأخر الصلاة حتىقدم فهو يريد ان يصليها إذا قدم إلى أهلهفنسي حين قدم إلى أهله أن يصليها حتى ذهبوقتها؟ قال يصليها ركعتين صلاة المسافرلان الوقت دخل و هو مسافر كان ينبغي أنيصليها عند ذلك».

و ردها المتأخرون بضعف الاسناد، و أجابعنها في المعتبر باحتمال أن يكون دخل معضيق الوقت عن أداء الصلاة أربعا فيقضي علىوقت إمكان الأداء.

أقول: و يمكن أن يقال لعل هذا الخبر انماخرج بناء على ان فرض هذا الداخل الصلاةأداء بالقصر كما هو أحد الأقوال فيالمسألة، و حينئذ فالقضاء تابع لذلكفيكون‏

/ 489