المسألة التاسعة [قضاء الفرض المختلفباعتبار أول الوقت و آخره]
من فاته الفرض المختلف باعتبار أولالوقت و آخره كمن دخل عليه الوقت و هو حاضرثم سافر قبل الصلاة و بالعكس هل يقضى لوفاتته و الحال هذه باعتبار وقت الوجوب و هوالأول أو وقت الفوات و هو الثاني؟ قولان والأشهر الأظهر الثاني و هو الاعتبار بحالالفوات فيبني على وجوب الأداء في المسألة،فإن كان الواجب فيه التمام مطلقا كما هوأحد الأقوال وجب القضاء تماما و ان كانالقصر مطلقا وجب القضاء كذلك و ان كانالتفصيل فكذلك، و بالجملة فالمراعى ما وجبعليه أداؤها من قصر أو تمام، فمعنى حالالفوات يعنى الحالة التي فاتت عليهاالفريضة و وجب أداؤها عليها. و قيل انالاعتبار بحال الوجوب و نقل عن السيدالمرتضى و ابن الجنيد. و يدل على المشهور قوله عليه السلام فيحسنة زرارة «يقضي ما فاته كما فاته» و لايتحقق الفوات إلا عند خروج الوقت. و استدل على القول الآخر برواية زرارة عنابى جعفر عليه السلام «انه سئل عن رجل دخلوقت الصلاة و هو في السفر فأخر الصلاة حتىقدم فهو يريد ان يصليها إذا قدم إلى أهلهفنسي حين قدم إلى أهله أن يصليها حتى ذهبوقتها؟ قال يصليها ركعتين صلاة المسافرلان الوقت دخل و هو مسافر كان ينبغي أنيصليها عند ذلك». و ردها المتأخرون بضعف الاسناد، و أجابعنها في المعتبر باحتمال أن يكون دخل معضيق الوقت عن أداء الصلاة أربعا فيقضي علىوقت إمكان الأداء. أقول: و يمكن أن يقال لعل هذا الخبر انماخرج بناء على ان فرض هذا الداخل الصلاةأداء بالقصر كما هو أحد الأقوال فيالمسألة، و حينئذ فالقضاء تابع لذلكفيكون