[أقل الجماعة اثنان‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 11

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[أقل الجماعة اثنان‏]

أما الحكم الأول أعني كون أقل الجماعةاثنين فيدل عليه صحيحة زرارة قال: «قلتلأبي عبد الله عليه السلام الرجلان يكونانجماعة؟ قال نعم و يقوم الرجل عن يمينالامام».

و صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام قال: «الرجلان يؤم أحدهما صاحبهيقوم عن يمينه».

قال في المدارك: و يدل عليه رواية الحسنالصيقل عن ابى عبد الله عليه السلام قال:«سألته عن أقل ما تكون الجماعة قال رجل وامرأة، و إذا لم يحضر المسجد أحد فالمؤمنوحده جماعة» و معنى كون المؤمن وحده جماعةانه إذا طلب الجماعة فلم يجدها تكون صلاتهعلى الانفراد مساوية لصلاة الجماعة فيالثواب تفضلا من الله تعالى و معاملة لهبمقتضى نيته. انتهى.

أقول: رواية الصيقل المذكورة قد رواهاالشيخ في التهذيب بما نقله الى قوله «رجل وامرأة» و رواها الصدوق في الفقيه هكذا: وسأل الحسن الصيقل أبا عبد الله عليهالسلام عن أقل ما تكون الجماعة قال رجل وامرأة، و إذا لم يحضر المسجد أحد فالمؤمنوحده جماعة لأنه متى اذن و اقام صلى خلفهصفان من الملائكة و متى أقام و لم يؤذن صلىخلفه صف واحد. انتهى.

و أنت خبير بان الظاهر ان ما زاد على روايةالتهذيب فهو من كلام الصدوق الذي يداخل بهالأخبار فيقع بسببه الالتباس باحتمالكونه منها، و في التعليل الذي ذكره إيناسبما قلنا، و ظاهر صاحب المدارك ان قوله: «وإذا لم يحضر المسجد أحد. إلخ» من الرواية،و الظاهر انه ليس كذلك بل انما هو من كلامالصدوق لما

/ 489