أما الحكم الأول أعني كون أقل الجماعةاثنين فيدل عليه صحيحة زرارة قال: «قلتلأبي عبد الله عليه السلام الرجلان يكونانجماعة؟ قال نعم و يقوم الرجل عن يمينالامام». و صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام قال: «الرجلان يؤم أحدهما صاحبهيقوم عن يمينه». قال في المدارك: و يدل عليه رواية الحسنالصيقل عن ابى عبد الله عليه السلام قال:«سألته عن أقل ما تكون الجماعة قال رجل وامرأة، و إذا لم يحضر المسجد أحد فالمؤمنوحده جماعة» و معنى كون المؤمن وحده جماعةانه إذا طلب الجماعة فلم يجدها تكون صلاتهعلى الانفراد مساوية لصلاة الجماعة فيالثواب تفضلا من الله تعالى و معاملة لهبمقتضى نيته. انتهى. أقول: رواية الصيقل المذكورة قد رواهاالشيخ في التهذيب بما نقله الى قوله «رجل وامرأة» و رواها الصدوق في الفقيه هكذا: وسأل الحسن الصيقل أبا عبد الله عليهالسلام عن أقل ما تكون الجماعة قال رجل وامرأة، و إذا لم يحضر المسجد أحد فالمؤمنوحده جماعة لأنه متى اذن و اقام صلى خلفهصفان من الملائكة و متى أقام و لم يؤذن صلىخلفه صف واحد. انتهى. و أنت خبير بان الظاهر ان ما زاد على روايةالتهذيب فهو من كلام الصدوق الذي يداخل بهالأخبار فيقع بسببه الالتباس باحتمالكونه منها، و في التعليل الذي ذكره إيناسبما قلنا، و ظاهر صاحب المدارك ان قوله: «وإذا لم يحضر المسجد أحد. إلخ» من الرواية،و الظاهر انه ليس كذلك بل انما هو من كلامالصدوق لما