الجزء الحادي عشر
[تتمة كتاب الصلاة]
بسم الله الرحمن الرحيم
الباب الرابع في اللواحق
و الكلام يقع في هذا الباب في مقاصد
[المقصد] الأول- في القضاء
و هو إما أن يكون عن الإنسان نفسه أو عنغيره من الأموات، فهنا مطلبان
[المطلب] (الأول)- في قضاء الإنسان عننفسه ما فاته
و فيه مسائل:
[المسألة] الأولى [موارد وجوب القضاء وعدمه]
الظاهر انه لا خلاف بين الأصحاب (رضوانالله عليهم) في عدم قضاء ما فات بصغر أوجنون أو حيض أو نفاس أو كفر أصلي.
و يدل على الأولين مضافا الى الإجماع حديثرفع القلم عن الصبي و المجنون كما ذكره بعضالأصحاب. إلا ان فيه ان غاية ما يدل عليهسقوط الأداء، و يمكن إتمام الاستدلال بهبأنه لما دل على سقوط الأداء- و من الظاهرعدم ترتب القضاء على مجرد فوات الأداء بللا بد له من أمر جديد على الأشهر الأظهر-فلا قضاء حينئذ لعدم الدليل عليه. و قيدشيخنا الشهيد الثاني في الروض الثاني بماإذا لم يكن سبب الجنون من فعله و إلا وجبعليه القضاء كالسكران. انتهى. و علىالثالث