الجزء الحادي عشر - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 11

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




الجزء الحادي عشر


[تتمة كتاب الصلاة]


بسم الله الرحمن الرحيم‏

الباب الرابع في اللواحق‏


و الكلام يقع في هذا الباب في مقاصد

[المقصد] الأول- في القضاء


و هو إما أن يكون عن الإنسان نفسه أو عنغيره من الأموات، فهنا مطلبان‏

[المطلب‏] (الأول)- في قضاء الإنسان عننفسه ما فاته‏


و فيه مسائل:



[المسألة] الأولى [موارد وجوب القضاء وعدمه‏]


الظاهر انه لا خلاف بين الأصحاب (رضوانالله عليهم) في عدم قضاء ما فات بصغر أوجنون أو حيض أو نفاس أو كفر أصلي.



و يدل على الأولين مضافا الى الإجماع حديثرفع القلم عن الصبي و المجنون كما ذكره بعضالأصحاب. إلا ان فيه ان غاية ما يدل عليهسقوط الأداء، و يمكن إتمام الاستدلال بهبأنه لما دل على سقوط الأداء- و من الظاهرعدم ترتب القضاء على مجرد فوات الأداء بللا بد له من أمر جديد على الأشهر الأظهر-فلا قضاء حينئذ لعدم الدليل عليه. و قيدشيخنا الشهيد الثاني في الروض الثاني بماإذا لم يكن سبب الجنون من فعله و إلا وجبعليه القضاء كالسكران. انتهى. و علىالثالث‏

/ 489