فروع‏ - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 11

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



بما روى «ان عمارا (رضى الله عنه) تقدمللصلاة على دكان و الناس أسفل منه فقدمحذيفة (رضى الله عنه) فأخذ بيده حتى أنزلهفلما فرغ من صلاته قال له حذيفة أ لم تسمعرسول الله صلّى الله عليه وآله يقول إذا أمالرجل القوم فلا يقومن في مكان أرفع منمقامهم؟ قال عمار فلذلك اتبعتك حين أخذتعلى يدي» قال و روى ايضا «ان حذيفة أمالناس بالمدائن على دكان فأخذ عبد الله بنمسعود بقميصه فجذبه فلما فرغ من صلاته قالأ لم تعلم انهم كانوا ينهون عن ذلك؟ قالبلى ذكرت حين جذبتني» و الظاهر ان هذينالخبرين من روايات العامة أو من الأصولالتي وصلت اليه و لم تصل إلينا.


فروع‏

الأول [مقدار العلو المانع من صحة القدوة]

اختلف الأصحاب (رضى الله عنهم) في مقدارالعلو المانع من صحة القدوة فقيل انهالقدر المعتد به و انه لا تقدير له إلابالعرف، و هو قول الأكثر و منهم الشهيد فيالذكرى و العلامة في بعض كتبه، و قيل قدرشبر، و قيل ما لا يتخطى و به صرح العلامة فيالتذكرة، قال لو كان العلو يسيرا جازإجماعا و هل يتقدر بشبر أو بما لا يتخطى؟الأقرب الثاني. و الظاهر انه بنى في ذلكعلى صحيحة زرارة المتقدمة.


قال في الذكرى: لا تقدير للعلو إلا بالعرفو في رواية عمار «و لو كان أرفع منهم بقدرإصبع إلى شبر فان كان أرضا مبسوطة و كان فيموضع فيه ارتفاع فقام الإمام في المرتفع وقام من خلفه أسفل منه إلا انه في موضعمنحدر فلا بأس» و هي تدل بمفهومها على انالزائد على شبر ممنوع و أما الشبر فيبنيعلى دخول الغاية في المغني و عدمه. انتهى.

/ 489