مسائل: - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 11

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



فقالت يا رسول الله صلّى الله عليه وآلهان أبى أدركته فريضة الحج شيخا زمنا لايستطيع أن يحج ان حججت عنه أ ينفعه ذلك؟فقال لها أ رأيت لو كان على أبيك دينفقضيته أ كان ينفعه ذلك؟ قالت نعم. قالفدين الله أحق بالقضاء.


قال السيد: و يدل على أن القضاء عن الميتأمر مشروع تعاقد صفوان ابن يحيى و عبد اللهبن جندب و على بن النعمان في بيت اللهالحرام ان من مات منهم يصلى من بقي صلاته ويصوم عنه و يحج عنه ما دام حيا، فماتصاحباه و بقي صفوان فكان يفي لهما بذلكفيصلي كل يوم و ليلة خمسين و مائة ركعة وهؤلاء من أعيان مشايخ الأصحاب و الرواة عنالأئمة (عليهم السلام).


قال السيد: انك إذا اعتبرت كثيرا منالأحكام الشرعية وجدت الأخبار فيهامختلفة حتى صنفت لأجلها كتب و لم تستوعبالخلاف، و الصلاة عن الأموات قد ورد فيهامجموع أخبار و لم نجد خبرا واحدا يخالفها،و من المعلوم ان هذا المهم في الدين لايخلو عن شرع بقضاء أو ترك فإذا وجد المقتضىو لم يوجد المانع علم موافقة ذلك للحكمةالإلهية. انتهى كلامه زيد في الخلد إكرامهو مقامه.


إذا عرفت ذلك فاعلم ان تحقيق الكلام فيهذا المقام و تفصيل ما اشتمل عليه جملة هذهالاخبار الواردة عنهم (عليهم السلام) والإحاطة بما فيها من نقض و إبرام يقتضيبسطها في

مسائل:

[المسألة] الأولى [هل يشرع قضاء ما لمتشتغل ذمة الميت به؟]

المستفاد من هذه الأخبار و كذا من كلامعلمائنا الأبرار من غير خلاف يعرف جوازالصلاة عن الميت بان يصلى نيابة عنه كماانه يجوز أن يحج نيابة عنه أو انه يصلىلنفسه ثم يجعل ثوابها و أجرها له.

/ 489