و التفريعات. و خالفه جماعة في وجوب القصربالذهاب الى عرفات في الصورة المفروضة وهو عدم الإقامة بعد العود الى محل الإقامةكما سيأتي بيانه ان شاء الله تعالى و بذلكيظهر ان المسألة بجميع ما فيها منالتفاريع و الشقوق و الأحكام الآتية إنمااستخرجها المجتهدون بأنظارهم و كل أفتىبما وصل اليه علمه و فهمه، و هي خالية منالنص كما عرفت و من أجل ذلك فللبحث فيتفاصيلها مجال، و الجزم بالفتوى في بعضشقوقها غير خلى من شوب الإشكال.
و تفصيل الحال بما يتضح به هذا الإجمال انيقال ان الخارج من موضع الإقامة بعد نيةالإقامة و الصلاة تماما سواء كان في ضمنالعشرة أو بعد تمامها لا يخلو أمره من أنيكون مريدا للعود الى موضع الإقامة أم لا،و على الأول فاما أن يكون بعد عوده قاصداالمقام عشرة أيام أم لا، و على الثاني منالثاني فاما أن يكون قاصدا للمفارقة أوذاهلا أو مترددا، و حينئذ فههنا صور خمس:
الأولى- ان يعزم على المفارقة و عدم العودالى موضع الإقامة
و ظاهر الأصحاب المتعرضين للبحث في هذهالمسألة الاتفاق على التقصير و انمااختلفوا في انه يقصر بمجرد الخروج منالبلد و ان لم يتجاوز محل الترخص لصدقالسفر عليه و الضرب في الأرض و اختصاصتوقفه على مجاوزة محل الترخص بموضع الوفاقو هو بلد المسافر أو يتوقف على محل الترخصو مجاوزة الحدود لصيرورة موضع الإقامةبالنسبة إليه بعد الإقامة و الصلاة تمامافي حكم البلد، و كلامهم كما ترى هنا علىإطلاقه غير واضح لدلالة صحيحة أبي ولادعلى انه متى نوى الإقامة و صلى تماما فإنهلا يقصر حتى يقصد المسافة، و المفروض فيالمسألة ان المقصود أقل من المسافة فوجوبالتقصير لا وجه له و هو أظهر من أن يحتاجالى مزيد بيان.
و ألحق بعض الأصحاب بهذه الصورة ما لوتردد الخارج على الوجه المذكور في العود وعدمه، و ما لو ذهل عن القصد إلى المفارقةأو العود بنية إقامة عشرة أو لا معها، و هوفي الإشكال مثل سابقه لعدم تحقق القصد إلىالمسافة في الجميع