و العجب من جملة من الأصحاب و منهم صاحبالمدارك حيث انهم ذكروا هذا الشرط و لميوردوا عليه دليلا حتى قال الفاضلالخراساني في الذخيرة بعد نقل ذلك عنالأصحاب: و حجتهم عندي غير واضحة. مع انصحيحة أبي ولاد المذكورة و رواية إسحاق بنعمار المتقدمة أظهر ظاهر في الدلالة علىذلك.
و فيهما دلالة واضحة على بطلان قول من قالبالجواز في قصد الأربعة كصاحب المدارك ومن سبقه بالتقريب الذي ذكرناه في معنىرواية صفوان في ذكر الشرط الثاني.
و نزيده بيانا بالنسبة الى هذا الشرط ايضافنقول انك قد عرفت من كلامه سابقا انالتقصير الواجب المشروط بهذه الشروطالستة التي ذكرها الأصحاب و منها هذاالشرط اعنى استمرار القصد انما هو في قصدالثمانية الفراسخ دون الأربعة لجوازالإتمام عندهم فيها، و حينئذ فمقتضى كلامهانه لو قصد الثمانية ثم رجع عن قصده أوتردد قبل بلوغها و ان كان ما اتى به أربعةفراسخ فما زاد ما لم تبلغ الثمانية فانالواجب عليه الإتمام، مع ان الخبرينالمذكورين اللذين هما مستند هذا الشرطظاهر ان بل صريحان في انه متى حصل العدولعن المسافة التي توجه إليها القصد الأولبعد حصول الأربعة إلى الرجوع الى بلدهفالواجب عليه التقصير الى أن يصير الىبلده، و مبناهما على ان المسافة تحصلبالثمانية الملفقة، فهما صريحان في رد هذاالقول لاتفاقهم على كون استمرار القصدشرطا في الوجوب مع ان هذه أدلة استمرارالشرط. إلا ان العذر لهم واضح من حيث عدمالتدبر في الروايات و الاطلاع عليها، ولكنه عذر غير مسموع و لا يسمن و لا يغني منجوع.
فروع
الأول [هل يعيد المسافر ما صلاه قصرا إذارجع عن نيته أو تردد؟]
لو صلى بعد سفره قبل الرجوع عن نيته أوالتردد فيها قصرا فهل تجب عليه الإعادةمتى رجع أو تردد أم لا؟ المشهور الثانيلأنه صلى صلاة مأمورا بها شرعا و قضيةامتثال الأمر الإجزاء.