الإقامة عليه في الثاني دون الأول، فإنهفي حال الدخول مسافر الى ان يدخل البلد كماذكر سابقا.
قلنا: قد تقدم في أول البحث ان حدود البلدمن محل الترخص كما أوضحناه من الأخبار وكلام الأصحاب و لا يختص بالوصول الىالبيوت. و ايضا فمتى سلم صدق صدر صحيحة ابنسنان الواردة في الأذان على الفردينباعتبار الخروج حسبما اعترف به في روايةمحمد بن مسلم بالنسبة إلى الجدران لزم ذلكفي عجزها، لقوله عليه السلام: «و إذا قدمتمن سفرك فمثل ذلك» و حاصل معنى الخبر حينئذانه عليه السلام قال: إذا كنت في الموضعالذي تسمع الأذان في خروجك من البلد مقيماكنت فيها أو من أهل البلد فأتم و إذا كنت لاتسمع فقصر، و إذا قدمت من سفرك فمثل ذلك منأهل البلد كنت أو ناويا الإقامة بها. فكأنهقال هذا الحكم لا فرق فيه بين الدخول والخروج للداخل و الخارج. نعم يخرج منهالداخل الغير القاصد للإقامة بالبلد حالدخوله لأنه مسافر و ان تجدد له القصد بعددخوله و يبقى ما عداه داخلا تحت إطلاقالخبر. و الله العالم.
الخامس [الناوي للإقامة في أماكن متعددة]
قال في المنتهى: لو عزم على إقامة طويلةفي رستاق ينتقل فيه من قرية إلى قرية و لميعزم على الإقامة في واحدة منها المدةالتي يبطل حكم السفر فيها لم يبطل حكمسفره، لانه لم ينو الإقامة في بلد بعينهفكان كالمنتقل في سفره من منزل الى منزل.قال في المدارك بعد نقل ذلك: و هو حسن.
أقول: ظاهره انه ما لم يقصد نية الإقامة فيموضع من تلك القرى فإنه يبقى على القصر وان زاد مقامه في قرية منها على ثلاثينيوما، لانه رتب البقاء على السفر واستصحابه على عدم نية الإقامة، مع انه قدتقدم تصريح جملة من الأصحاب- منهم الشيخ فيما قدمنا من عبارته في النهاية في فروعالشرط الثالث- بأنه بمضي ثلاثين يوما علىالمسافر إذا توقف في الطريق بعد قطع أربعةفراسخ ينتقل حكمه الى التمام، و مقتضى ذلكانه هنا كذلك. إلا انا قد قدمنا ان ظاهرالأخبار و كلام