الثالث [هل يجوز استدارة المأمومين حولالكعبة؟] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 11

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



و في بعض «قدر ما يتخطى» و في موثقة عبدالله بن بكير قال: «إذا كان سجودها معركوعه فلا بأس» بمعنى ان موضع سجودهايحاذي ركبتيه، و في صحيحة لزرارة «لا تصلىالمرأة بحيال الرجل إلا ان يكون قدامها ولو بصدره» و هذه الرواية قريبة من ما ذكرهالأصحاب من بناء ذلك على التقدم بالأعقاب،فإنه متى تقدم الرجل بعقبة لزم تقدم صدرهإلى القبلة على صدر من يحاذيه ممن كانمتأخرا عنه بالمقدار المذكور.


و بالجملة فالمفهوم من هذه الروايات انهمتى حصل تقدم الرجل بأحد هذه المقاديرزالت المحاذاة و هي و ان كانت متفاوتة لكنالتفاوت يسير، و أقل مراتبها التقدمبالصدر و بعده بالشبر، و في معناه سجودهامع ركوعه ثم عظم الذراع ثم بما يتخطى الذيقد عرفت آنفا انه عبارة عن مسقط جسدالإنسان حال السجود. و الله العالم‏

الثالث [هل يجوز استدارة المأمومين حولالكعبة؟]

اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم في جوازاستدارة المأمومين حول الكعبة في المسجدالحرام، فقل عن ابن الجنيد القول بجوازذلك بشرط أن لا يكون المأموم أقرب الىالكعبة من الامام، و به قطع الشهيد فيالذكرى محتجا بالإجماع عليه عملا في كلالأعصار السالفة، و نقل عن العلامة فيجملة من كتبه منع ذلك، و أوجب وقوف المأمومفي الناحية التي فيها الامام بحيث يكونخلفه أو الى جانبه كما في غير المسجد، واحتج عليه في المنتهى بان موقف المأمومخلف الإمام أو الى جانبه و هو انما يحصل فيجهة واحدة فصلاة من غايرها باطلة، و بانالمأموم مع الاستدارة إذا لم يكن واقفا فيجهة الإمام يكون واقفا بين يديه فتبطلصلاته.

/ 489