و في بعض «قدر ما يتخطى» و في موثقة عبدالله بن بكير قال: «إذا كان سجودها معركوعه فلا بأس» بمعنى ان موضع سجودهايحاذي ركبتيه، و في صحيحة لزرارة «لا تصلىالمرأة بحيال الرجل إلا ان يكون قدامها ولو بصدره» و هذه الرواية قريبة من ما ذكرهالأصحاب من بناء ذلك على التقدم بالأعقاب،فإنه متى تقدم الرجل بعقبة لزم تقدم صدرهإلى القبلة على صدر من يحاذيه ممن كانمتأخرا عنه بالمقدار المذكور. و بالجملة فالمفهوم من هذه الروايات انهمتى حصل تقدم الرجل بأحد هذه المقاديرزالت المحاذاة و هي و ان كانت متفاوتة لكنالتفاوت يسير، و أقل مراتبها التقدمبالصدر و بعده بالشبر، و في معناه سجودهامع ركوعه ثم عظم الذراع ثم بما يتخطى الذيقد عرفت آنفا انه عبارة عن مسقط جسدالإنسان حال السجود. و الله العالم
الثالث [هل يجوز استدارة المأمومين حولالكعبة؟]
اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم في جوازاستدارة المأمومين حول الكعبة في المسجدالحرام، فقل عن ابن الجنيد القول بجوازذلك بشرط أن لا يكون المأموم أقرب الىالكعبة من الامام، و به قطع الشهيد فيالذكرى محتجا بالإجماع عليه عملا في كلالأعصار السالفة، و نقل عن العلامة فيجملة من كتبه منع ذلك، و أوجب وقوف المأمومفي الناحية التي فيها الامام بحيث يكونخلفه أو الى جانبه كما في غير المسجد، واحتج عليه في المنتهى بان موقف المأمومخلف الإمام أو الى جانبه و هو انما يحصل فيجهة واحدة فصلاة من غايرها باطلة، و بانالمأموم مع الاستدارة إذا لم يكن واقفا فيجهة الإمام يكون واقفا بين يديه فتبطلصلاته.