ما رواه الشيخ في الموثق عن الحسين بنالمختار و داود بن الحصين قال «سئل عن رجلفاتته ركعة من المغرب مع الامام و أدركالثنتين فهي الأولى له و الثانية للقوميتشهد فيها؟ قال نعم. قلت و الثانية أيضا؟قال نعم. قلت كلهن؟ قال نعم فإنما هو بركة».
و عن إسحاق بن يزيد قال «قلت لأبي عبد اللهعليه السلام: جعلت فداك يسبقني الإمامبركعة فتكون لي واحدة و له ثنتان أ فأتشهدكلما قعدت؟ قال نعم فإنما التشهد بركة».
و بذلك يظهر ان ما نقله في الذكرى عن ابىالصلاح- من انه يجلس مستوقرا و لا يتشهد،قال: و تبعه ابن زهرة و ابن حمزة- غفلة عنملاحظة هذه الأخبار و عدم الوقوف عليها.
قيل: و منه يعلم انه قد يوجد خمس تشهدات فيالرباعية و أربعة في الثلاثية و ثلاثة فيالثنائية. و الظاهر انه سهو من القلم أو منالقائل بل أربعة في الرباعية و ثلاثة فيالثلاثية و اثنان في الثنائية.
الرابع [متى يتم المسبوق صلاته؟]
قيل: الأولى القيام إلى إدراك الفائت بعدتسليم الامام و يجوز قبله بعد التشهد علىالقول باستحباب التسليم، و اما على القولبوجوبه فلا يبعد ايضا ذلك بل يجوزالمفارقة بعد رفع الرأس من السجدة أيضاقبل التشهد بناء على القول بعدم وجوبالمتابعة في الأقوال، و على تقدير الجوازهل تجب نية الانفراد؟ فيه وجهان و لعلالأقرب العدم. انتهى.أقول: لا يحضرني الآن خبر في هذه المسألةإلا ما سيأتي قريبا في موثقة عمار من قولهعليه السلام «فإذا سلم الامام قام الرجلفأتم صلاته» و هي كما ترى ظاهرة في كونالقيام بعد التسليم، و باب الاحتمال فيالمسألة واسع. و الله العالم.