الرابع [متى يتم المسبوق صلاته؟] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 11

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



ما رواه الشيخ في الموثق عن الحسين بنالمختار و داود بن الحصين قال «سئل عن رجلفاتته ركعة من المغرب مع الامام و أدركالثنتين فهي الأولى له و الثانية للقوميتشهد فيها؟ قال نعم. قلت و الثانية أيضا؟قال نعم. قلت كلهن؟ قال نعم فإنما هو بركة».


و عن إسحاق بن يزيد قال «قلت لأبي عبد اللهعليه السلام: جعلت فداك يسبقني الإمامبركعة فتكون لي واحدة و له ثنتان أ فأتشهدكلما قعدت؟ قال نعم فإنما التشهد بركة».


و بذلك يظهر ان ما نقله في الذكرى عن ابىالصلاح- من انه يجلس مستوقرا و لا يتشهد،قال: و تبعه ابن زهرة و ابن حمزة- غفلة عنملاحظة هذه الأخبار و عدم الوقوف عليها.


قيل: و منه يعلم انه قد يوجد خمس تشهدات فيالرباعية و أربعة في الثلاثية و ثلاثة فيالثنائية. و الظاهر انه سهو من القلم أو منالقائل بل أربعة في الرباعية و ثلاثة فيالثلاثية و اثنان في الثنائية.


الرابع [متى يتم المسبوق صلاته؟]

قيل: الأولى القيام إلى إدراك الفائت بعدتسليم الامام و يجوز قبله بعد التشهد علىالقول باستحباب التسليم، و اما على القولبوجوبه فلا يبعد ايضا ذلك بل يجوزالمفارقة بعد رفع الرأس من السجدة أيضاقبل التشهد بناء على القول بعدم وجوبالمتابعة في الأقوال، و على تقدير الجوازهل تجب نية الانفراد؟ فيه وجهان و لعلالأقرب العدم. انتهى.


أقول: لا يحضرني الآن خبر في هذه المسألةإلا ما سيأتي قريبا في موثقة عمار من قولهعليه السلام «فإذا سلم الامام قام الرجلفأتم صلاته» و هي كما ترى ظاهرة في كونالقيام بعد التسليم، و باب الاحتمال فيالمسألة واسع. و الله العالم.


المسألة الخامسة [أحوال المأموم في دخولهمع الإمام‏]

لا يخفى ان للمأموم بالنظر الى دخوله معالإمام في الصلاة

/ 489