[الأخبار الواردة في المقام و هل يجبالاستئناف لو دخل مع الإمام بعد الركوع؟] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 11

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



أقول: و تحقيق الكلام في المقام بما لايحوم حوله ان شاء الله تعالى نقض و لاإبرام ان المستفاد من اخبار المسألة هوثبوت التعبد بالدخول مع الإمام في هذهالصور الثلاث الأخيرة و انما البحث والإشكال و محل الخلاف في وجوب تجديد النيةو تكبيرة الإحرام و عدمه.


[الأخبار الواردة في المقام و هل يجبالاستئناف لو دخل مع الإمام بعد الركوع؟]

و ها انا أذكر الأخبار التي وقفت عليها فيهذه المسألة مذيلا لكل منها بما رزقنيالله سبحانه فهمه منها مستمدا منه تعالىالهداية و التوفيق الى الصواب و العصمة منزلل الإقدام في هذه الأبواب:


فأقول: من الأخبار المذكورة رواية المعلىبن خنيس عن ابى عبد الله عليه السلام قال:«إذا سبقك الإمام بركعة فأدركته و قد رفعرأسه فاسجد معه و لا تعتد بها» و ظاهرهاكما عرفت هو جواز الدخول و استحبابه و حصولفضيلة الجماعة بذلك لكنها مجملة بالنسبةالى الاستئناف و عدمه بل ربما ظهر منها انالمراد انما هو مجرد المتابعة في السجودلا انه ينوي و يكبر بحيث يدخل في الصلاة، ولعل في قوله «و لا تعتد بها» ما يشير الىذلك بمعنى انك لا تعد ذلك دخولا في الصلاةو ان احتمل ايضا أن يكون المعنى انك لاتعتد بها بحيث تجعلها ركعة تامة بمجردادراك السجود، و حينئذ فيحمل قوله«فأدركته» يعنى كبرت معه و دخلت في الصلاة.و كيف كان فإنها بهذا الإجمال و تعددالاحتمال تسقط عن درجة الاستدلال و منها-موثقة عمار قال: «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أدرك الامام و هو جالس بعدالركعتين؟ قال يفتتح الصلاة و لا يقعد معالامام حتى يقوم».


و ظاهر هذه الرواية انه يكبر تكبيرةالإحرام المعبر عنه بالافتتاح و يدخل فيالصلاة مع الامام حال جلوسه في التشهد ولكن لا يجلس معه بعد التكبير و الدخول بليبقى قائما الى أن يقوم الامام. و هذهالرواية خارجة عن محل البحث لان المفروضان المأموم لم يأت بشي‏ء زائد من ركن أوواجب و منشأ الإشكال‏

/ 489