و منارة لمن أعطى التأمل حقه لائح. و اللهالعالم.
فروع
الأول [لو لم يمهل الإمام المسبوقللقراءة]
قد عرفت من ما قدمنا من الأخبار وجوبالقراءة على المسبوق في أولتيه، فلو اتفقان الوقت ضاق عن القراءة كملا على وجه يدركالإمام في الركوع فهل يقرأ و ان فاته ادراكالركوع فيقرأ و يلحقه في السجود أو يتركالقراءة و يتابعه في الركوع؟ إشكال ينشأمن وجوب القراءة كما عرفت و من وجوبالمتابعة و انفساخ القدوة بالإخلال بها فيركن كما تقدم بيانه في فروع المسألةالتاسعة من المطلب الأول، و طريق الاحتياطفي المقام مطلوب فينبغي للمكلف قبل دخولهو تكبيره أن يتأمل و ينظر فإن أمكنه الدخولو القراءة و لو بالحمد وحدها قبل رفعالإمام رأسه من الركوع كبر و دخل معه و انعرف ضيق الوقت عن ذلك صبر حتى يركع الامامفيدخل معه إذ لا قراءة في هذه الحال، و معفرض دخوله و اتفاق الأمر كما ذكرنا منالإشكال فالأولى له قطع القراءة و متابعةالإمام في الركوع قبل الرفع ثم الإعادة منرأس و ان كان المفهوم من ظواهر جملة منالأخبار تقديم المتابعة و قطع القراءة كماتقدم إيضاحه في الموضع المشار اليه إلا انالاحتياط بالإعادة من رأس أولى.الثاني [وظيفة المسبوق في أخيرتيه]
المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم)ان التخيير بين قراءة الحمد و التسبيحثابت للمسبوق في الركعتين الأخيرتين و انإختار الامام التسبيح في الركعتينالأخيرتين و لم يقرأ، و يظهر من المنتهىكون ذلك اتفاقيا حيث قال: الذي عليهعلماؤنا انه يقرأ في الركعتين اللتينفاتتاه بأم الكتاب خاصة أو يسبح لأنهماآخر صلاته.و نقل عن بعض الأصحاب القول بوجوب القراءةهنا في ركعة لئلا تخلو الصلاة عن قراءة، والأظهر الاستدلال على ذلك برواية أحمد بنالنضر المتقدمة