فروع‏ - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 11

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



و منارة لمن أعطى التأمل حقه لائح. و اللهالعالم.


فروع‏

الأول [لو لم يمهل الإمام المسبوقللقراءة]

قد عرفت من ما قدمنا من الأخبار وجوبالقراءة على المسبوق في أولتيه، فلو اتفقان الوقت ضاق عن القراءة كملا على وجه يدركالإمام في الركوع فهل يقرأ و ان فاته ادراكالركوع فيقرأ و يلحقه في السجود أو يتركالقراءة و يتابعه في الركوع؟ إشكال ينشأمن وجوب القراءة كما عرفت و من وجوبالمتابعة و انفساخ القدوة بالإخلال بها فيركن كما تقدم بيانه في فروع المسألةالتاسعة من المطلب الأول، و طريق الاحتياطفي المقام مطلوب فينبغي للمكلف قبل دخولهو تكبيره أن يتأمل و ينظر فإن أمكنه الدخولو القراءة و لو بالحمد وحدها قبل رفعالإمام رأسه من الركوع كبر و دخل معه و انعرف ضيق الوقت عن ذلك صبر حتى يركع الامامفيدخل معه إذ لا قراءة في هذه الحال، و معفرض دخوله و اتفاق الأمر كما ذكرنا منالإشكال فالأولى له قطع القراءة و متابعةالإمام في الركوع قبل الرفع ثم الإعادة منرأس و ان كان المفهوم من ظواهر جملة منالأخبار تقديم المتابعة و قطع القراءة كماتقدم إيضاحه في الموضع المشار اليه إلا انالاحتياط بالإعادة من رأس أولى.


الثاني [وظيفة المسبوق في أخيرتيه‏]

المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم)ان التخيير بين قراءة الحمد و التسبيحثابت للمسبوق في الركعتين الأخيرتين و انإختار الامام التسبيح في الركعتينالأخيرتين و لم يقرأ، و يظهر من المنتهىكون ذلك اتفاقيا حيث قال: الذي عليهعلماؤنا انه يقرأ في الركعتين اللتينفاتتاه بأم الكتاب خاصة أو يسبح لأنهماآخر صلاته.


و نقل عن بعض الأصحاب القول بوجوب القراءةهنا في ركعة لئلا تخلو الصلاة عن قراءة، والأظهر الاستدلال على ذلك برواية أحمد بنالنضر المتقدمة

/ 489