ابن المغيرة «كل ما غلب الله عليه فليسعلى صاحبه شيء» و نحوه في صحيحة على بنمهزيار برواية الفقيه و رواية موسى بن بكرالصريحة في أن هذا أحد القواعد الكلية والأبواب التي ينفتح منها الف باب- هو أنهاأخص من اخبار القضاء، و حينئذ فيجب تقييدإطلاق أخبار القضاء بها في هذا المقام فيجميع ما ذكروه من الأفراد التي تعارض فيهاالإطلاقان المذكوران، فان الجميع ظاهركما ترى في أن سقوط القضاء عن المغمى عليهانما هو من حيث كون الإغماء من قبله سبحانهو فعله بعبده، و حينئذ فإلحاق الإغماءالحاصل من قبل المكلف به و ان كان عن جهلليس بجيد بل حكمه حكم ما لو تعمد ذلك منوجوب القضاء.
و من هذا التعليل الذي قد عرفت انه منالقواعد الكلية و الضوابط الإلهية يفهمايضا وجوب القضاء على الحائض و النفساءإذا كان عروض ذلك من قبلهما بشرب الدواء وان كان ظاهر الأصحاب خلافه عملا بإطلاقأخبار الحيض كما ذكره السيد المذكور.
هذا، مع انهم صرحوا في غير مقام بأنالأحكام المودعة في الأخبار انما تنصرف وتحمل على الأفراد الشائعة المتكررة فإنهاهي التي يتبادر إليها الإطلاق دون الفروضالنادرة الوقوع. و بذلك يظهر لك ما في كلامالفاضل الخراساني المتقدم في المسألةالأولى و كلام السيد في الثانية جريا علىكلام الأصحاب في الباب.
و استثنى جماعة من متأخري الأصحاب منالموجب للقضاء السكر الذي يكون الشارب غيرعالم به أو أكره عليه أو اضطر إليه لحاجة. وفيه ما عرفت من ان مدار الحكم في سقوطالقضاء عن المغمى عليه هو كون الإغماء منقبله سبحانه، فكل ما كان كذلك فإنه لا قضاءو ما لم يكن كذلك فالواجب القضاء عملابإطلاق أخبار وجوب القضاء لعدم المخصصلها، مؤيدا ذلك بما ذكرناه من عدم انصرافإطلاق الحكم بسقوط القضاء عن المغمى عليهالى هذه الأفراد النادرة الوقوع. و اللهالعالم.